باب القول في التيمم
  الوقت)(١) وذلك أمر، وهو(٢) يقتضي الوجوب.
  ويدل على ذلك أيضاً: أنه لا خلاف في أنه إذا وجده عند إنسان يبيعه أو عرفه في بئر بقربه وجب عليه أن يطلبه، فكذلك إذا لم يعرفه، والعلة أنه غير آيس من وجود الماء في وقت الصلاة التي لزمته، وقياسنا هذا أولى من قياسهم الذي ردوه إلى سائر الأبدال، وقالوا: إن المعتبر هو عدم المبدل فقط؛ لأنا رددنا حال المتيمم إلى حال المتيمم، ولاستنادها إلى الظواهر وفعل النبي ÷؛ ولأنها حاظرة، وموجبة للاحتياط، وزيادة عبادة، على أنا لسنا نسلم في سائر الأبدال أنه لا يجب فيها الطلب على وجه من الوجوه، بل نوجب في الكل طلب مثله؛ لأن المظاهر إذا كان عنده مال وكان هناك مملوك يباع وجب عليه أن يشتريه ويعتقه، وهكذا القول في غيره.
مسألة: [في وجوب تجديد التيمم لكل صلاة]
  قال: وعليه أن يجدد لكل صلاة تيمماً، إلا أن تكون صلاة ونافلتها فيجزيه تيمم واحد.
  وذلك منصوص عليه في الأحكام(٣).
  والذي يدل على ذلك قول الله تعالى: {وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ ...} الآية [المائدة: ٦]، فأوجب التيمم على المريض والمسافر كما أوجب على الجائي من الغائط والملامس، فكما أن الجائي من الغائط والملامس يجب عليهما التيمم إذا أرادا القيام إلى الصلاة فكذلك المسافر، فأوجب ذلك أنه متى أراد القيام إلى الصلاة لزمه التيمم، وإذا ثبت ذلك في المسافر ثبت في الحاضر؛ إذ لا أحد فصل بينهما في ذلك في هذا الوجه(٤).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٤٨).
(٢) في (ب): والأمر.
(٣) الأحكام (١/ ٧٧).
(٤) في (ب، ج): فصل في ذلك بينهما في هذا الوجه. وفي (د): إذ لا أحد فصل بينهما في هذا الوجه.