شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب شركة الأبدان

صفحة 366 - الجزء 4

باب شركة الأبدان⁣(⁣١)

  لا بأس أن يشترك الصانعان في صناعتهما ويقتسما ما رزقهما الله تعالى من كسبهما بينهما نصفين، ويكون الضمان عليهما نصفين، فإن اشترطا في الربح لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين كان الشرط باطلاً وكان الربح بينهما نصفين؛ لأن الضمان عليهما سواء⁣(⁣٢).

  وهذه الشركة تسمى شركة الأبدان وتسمى شركة الأعمال، ولا يبعد أن يقال: شركة الوجوه، وهذه أسماء، والمرجع إلى معنى واحد، قال أبو حنيفة: هي صحيحة، وقال الشافعي: لا تصح وأبطلها.

  وهذه الشركة مثل شركة الوجوه في شراء الأموال، وكل واحدة منهما تتضمن التوكيل، هذه في التقبل والعمل من كل واحد منهما لصاحبه، ويدخل الضمان فيه على سبيل التبع للتقبل، وتلك تتضمن التوكيل من كل واحد منهما لصاحبه في شراء الأموال وبيعها، ويدخل الضمان على سبيل التبع من حيث التمليك⁣(⁣٣).

  ووجه صحة هذه ما ذكرنا في تلك.

  وذكر أبو بكر الجصاص أن هذه الشركة معقودة على الضمان. وما ذكرنا أولى بمذهب يحيى بن الحسين #؛ لأنه أشار إلى تقبل الأعمال في العهدة⁣(⁣٤) التي ذكر أنها تكتب⁣(⁣٥) بين هذين الشريكين.

  قال أبو بكر: ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول: تقبل أنت بعمل تعمله على أن


(١) في (هـ): باب القول في شركة الأبدان.

(*) في نسخة في (د، هـ): الوجوه.

(٢) الأحكام (٢/ ٩٣) والمنتخب (٥٥٦، ٥٥٧).

(٣) في شرح القاضي زيد: على سبيل التبع للملك.

(٤) العُهدة بالضم: كتاب الحلف وكتاب الشراء. (قاموس).

(٥) في المخطوطات: تكثر. ولعل ما أثبتناه الصواب.