شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المواقيت

صفحة 431 - الجزء 1

  في وقتها قبلها أو بعدها، ولم نجد شيئاً منها يفعل في غير وقت المكتوبة التي هي نافلتها، فوجب أن تكون نافلة صلاة الفجر مفعولة في وقتها.

  وليس لأحد أن يتأول ما رويناه من أنهما بعد الفجر [على الفجر]⁣(⁣١) الأول، فإن الفجر الأول لا يسمى فجراً على الإطلاق، بل لا حكم في الشرع يتعلق به، فلا يجوز حمل اللفظ عليه عقلاً ولا شرعاً، وأيضاً أجمع المسلمون على تسميتهما بركعتي الفجر، ووردت الأخبار بذلك، فدل ذلك على أن وقتهما بعد طلوع الفجر؛ ألا ترى أنه لا يقال في صلاة وقتها قبل الليل: إنها صلاة الليل، ولا في صلاة وقتها قبل النهار: إنها صلاة النهار؟ فكذلك ركعتا الفجر، فكل ذلك يؤكد ما ذهبنا إليه في هذا الباب، وهو مذهب زيد بن علي #.

  وروى محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، قال: سألت زيداً # فقلت: صليت ركعة قبل طلوع الفجر وركعة بعد طلوع الفجر، فقال: أعدهما؛ فإنهما بعد طلوع الفجر⁣(⁣٢).

مسألة: [في الدليل على أن الوتر من النوافل وأنه ثلاث ركعات بتسليمة]

  والذي يدل على أن الوتر من النوافل قول الله تعالى: {حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ}⁣[البقرة: ٢٣٨].

  ووجه الاستدلال منه أن الله تعالى أمر بالمحافظة على الصلوات التي لها وسطى، والصلوات التي لها وسطى تكون وتراً لا شفعاً، فإذا ثبت أن الصلاة الواجبة خمس صلوات وأن السادسة ليست بواجبة ثبت أن الوتر ليس بواجب.

  ويدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير، قال: حدثني


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي # (٩٩)، وأمالي أحمد بن عيسى (١/ ٢١٣، ٢١٤).