شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأضاحي

صفحة 433 - الجزء 6

  بد من أن يراعى فيه حصول الاسم فلا يحصل الاسم بالاتفاق إلا بعد سنة، وكذلك إذا ثبت أنه لا بد فيه من تقدير المدة فلا بد من الأدلة، ولا دلالة غير الاتفاق، وهو يكون بعد استكمال سنة؛ ولأن هذه الأسماء التي هي للبهائم من الظلف والخف والحافر يتخذ عليها سُنَّة⁣(⁣١).

  قال أبو محمد القتيبي: والثني من المعز والبقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ودخل في السادسة.

  فإن قيل: روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «ضحوا بالجذع من الضأن إذا فرط له ستة أشهر».

  قيل له: يحتمل أن يكون ذلك من لفظ الراوي أدرجه في الحديث، ويحتمل أيضاً أن يكون أراد إذا⁣(⁣٢) فرط له ستة أشهر بعد كونه جذعاً، ويكون الغرض فيه الحث على تعظيم الأضحية، وألا يقتصر منها مع الإمكان على أدنى ما يجزئ من السن، ويكون ذلك إذا تمت له سنة ونصف.

فصل: [في أن أفضل الأضحية الجزور ثم البقرة ثم الشاة]

  قال في الأحكام: إن قدر على جزور فهو أفضل، وإن قدر على بقرة فهي أفضل من الشاة⁣(⁣٣).

  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وحكي عن قوم - وأظن عن مالك - أن الجذع من الضأن أفضل.

  والأصل في ذلك قول الله ø: {وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ اَ۬للَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَي اَ۬لْقُلُوبِۖ ٣٠}⁣[الحج]، ونعلم أن الجزور أعظم⁣(⁣٤) من البقرة، وأن البقرة أعظم من الشاة.


(١) في (أ، ج): يتحد عليها سنة سنة.

(٢) في (أ): أراد أنه إذا.

(٣) الأحكام (٢/ ٣٠٧).

(٤) في (هـ): أفضل.