باب القول في صفة الطلاق وتنوعه
  فإن قيل: فقد روي في الأخبار عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كانت أختي عند رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام، فارتفعا إلى رسول الله ÷ فقال: «أتردين عليه حديقته ويطلقك؟» قالت: نعم وأزيده، قال: «ردي عليه حديقته وزيديه»(١).
  قيل له: يحتمل أن يكون ÷ علم أن المهر كان زائداً على الحديقة، فإياه عنى بالزيادة؛ ليكون ذلك تلفيقاً بين الأخبار.
  وأيضاً قد ثبت بالدلالة وفاقاً مع أبي حنيفة أن أحد طرفي المهر(٢) مقدر، فوجب أن يكون كذلك مال الخلع، والعلة أنه عوض البضع. وذلك أولى من قياسهم ذلك على سائر الأعواض؛ لاستناده إلى النصوص.
  وقلنا: إنه يجوز أن يخالع على نفقة العدة وتربية الأولاد ونفقتهم لأنه مما يتعلق بأسباب النكاح الذي كان بينهما، فأشبه المهر، ولا يقدح فيه دخول الجهالة؛ لأن عوض البضع لا يفسد بذلك، ولا خلاف فيه بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي؛ لأنه كالمهر في أن دخول بعض الجهالة لا يفسده.
مسألة: [الخلع طلاق بائن يمنع الرجعة]
  قال: فإذا فارقها على ذلك فقد بانت منه فلا رجعة عليها له، وهو خاطب من الخطاب إن لم يكن الخلع تطليقة ثالثة، ولهما أن يستأنفا نكاحاً جديداً قبل انقضاء العدة وبعده.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٣)، غير ما ذكرناه من أن لهما أن يستأنفا النكاح في العدة فإنه منصوص عليه في المنتخب، وإن(٤) كان إطلاق
(١) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٣٧٤).
(٢) وهو أقله. (من إملاء مولانا المتوكل على الله حفظه الله تعالى). (من هامش ج).
(٣) الأحكام (١/ ٣٩٥) والمنتخب (١٥٢).
(٤) في (د): وإذا.