باب الشرك على غير المفاوضة
  يستعملوا هذا الاسم، والاسم لا معتبر به، وإنما الاعتبار بالمعنى، وقد بينا أنه لا خلاف فيه.
  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله ÷، فكان أحدهما مواظباً على السوق والتجارة، والآخر مواظباً على المسجد والصلاة، فلما كان عند قسمة الربح قال صاحب السوق: أربحني أكثر، فقال النبي ÷: «إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد»(١).
  فدل ذلك على جواز الشركة على ما بيناه، وعلى أن الربح لا يجب فيه التفضيل من أجل العمل، وأنه(٢) يكون على ما يوجب العقد وعلى قدر رؤوس الأموال.
مسألة: [في الربح والخسارة في شركة العنان]
  قال: وإذا اشتركا على ذلك وجب أن يشترطا الربح بينهما على ما أحبا من التسوية والتفضيل، وتكون الوضعية على قدر رؤوس الأموال، فإن اشترطا في الوضعية على خلاف ذلك بطل الشرط(٣).
  وقال القاسم #: إن لم يشترطا في الربح شيئاً كان الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما.
  ليس معنى قوله: «وجب أن يشترطا الربح» أنهما لو لم يشترطاه على ما أحبا من النصف أو الثلث أو الثلثين أو أقل أو أكثر بطلت(٤).
  وهذه الجملة لا خلاف فيها فيما أحفظه، ولا يستحق العامل زيادة الربح؛
(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٩٨).
(٢) في (ب، د، هـ): فإنه.
(٣) الأحكام (٢/ ٩١) والمنتخب (٥٥٤، ٥٥٥).
(٤) لكن المراد به أن لهما أن يشترطاه على ما أحباه من النصف أو الثلث أو الثلثين أو أقل أو أكثر، يبين ذلك قول القاسم #: إن لم يشترطا في الربح شيئاً كان الربح على قدر رؤوس أموالهما. (من شرح القاضي زيد).