شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب الشرك على غير المفاوضة

صفحة 344 - الجزء 4

  يستعملوا هذا الاسم، والاسم لا معتبر به، وإنما الاعتبار بالمعنى، وقد بينا أنه لا خلاف فيه.

  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله ÷، فكان أحدهما مواظباً على السوق والتجارة، والآخر مواظباً على المسجد والصلاة، فلما كان عند قسمة الربح قال صاحب السوق: أربحني أكثر، فقال النبي ÷: «إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد»⁣(⁣١).

  فدل ذلك على جواز الشركة على ما بيناه، وعلى أن الربح لا يجب فيه التفضيل من أجل العمل، وأنه⁣(⁣٢) يكون على ما يوجب العقد وعلى قدر رؤوس الأموال.

مسألة: [في الربح والخسارة في شركة العنان]

  قال: وإذا اشتركا على ذلك وجب أن يشترطا الربح بينهما على ما أحبا من التسوية والتفضيل، وتكون الوضعية على قدر رؤوس الأموال، فإن اشترطا في الوضعية على خلاف ذلك بطل الشرط⁣(⁣٣).

  وقال القاسم #: إن لم يشترطا في الربح شيئاً كان الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما.

  ليس معنى قوله: «وجب أن يشترطا الربح» أنهما لو لم يشترطاه على ما أحبا من النصف أو الثلث أو الثلثين أو أقل أو أكثر بطلت⁣(⁣٤).

  وهذه الجملة لا خلاف فيها فيما أحفظه، ولا يستحق العامل زيادة الربح؛


(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٩٨).

(٢) في (ب، د، هـ): فإنه.

(٣) الأحكام (٢/ ٩١) والمنتخب (٥٥٤، ٥٥٥).

(٤) لكن المراد به أن لهما أن يشترطاه على ما أحباه من النصف أو الثلث أو الثلثين أو أقل أو أكثر، يبين ذلك قول القاسم #: إن لم يشترطا في الربح شيئاً كان الربح على قدر رؤوس أموالهما. (من شرح القاضي زيد).