باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
  وقلنا: إنه يطوف سبعة ويسعى سبعة، فالمراد به على ما ذكرناه من الرمل في الطواف، والركعتين بعده، والابتداء بالحجر الأسود، والاختتام به، والهرولة في السعي، والابتداء بالصفا، والاختتام بالمروة، وكل ذلك لا خلاف فيه.
  وقلنا: يقصر ولا يحلق لحديث جعفر، عن أبيه، عن جابر أن النبي ÷ قال لما فرغ من السعي: «من كان منكم ليس معه هدي فليحل، وليجعلها عمرة» فحل الناس وقصروا إلا من كان معه هدي.
  ولأنا استحببنا أن يكون الحلق بمنى، ولا خلاف أنه إذا فعل ذلك صار حلالاً، وفي الحديث: أنهم حلوا وقصروا.
مسألة: [في إهلال المتمتع بالحج]
  قال: وإذا كان يوم التروية فليهل بالحج من المسجد الحرام، وليفعل ما فعله في ابتداء إحرامه، ويقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي، وينوي أن إحرامه هذا لحجته، ثم ينهض ملبياً، ويسير إلى منى، ويستحب له أن يصلي بها الظهر والعصر يوم التروية، والمغرب والعشاء ليلة عرفة، وصلاة الفجر يوم عرفة، وأما الإمام فينبغي له ألا يترك ذلك، وكذلك القول في المفرد والقارن، ويستحب لهم إن أتوا منى في آخر ليلة عرفة أن يعرسوا بها ساعة، ويصلوا الصبح، ثم يسيروا إلى عرفة.
  وذلك منصوص عليه في الأحكام(١).
  وقلنا: إنه يهل بالحج يوم التروية ويتوجه إلى منى ويصلي بها خمس صلوات لحديث جعفر بن محمد الصادق [عن أبيه](٢) $ عن جابر - رواه ابن أبي شيبة وأبو داود(٣) وغيرهما - فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وأهلوا
(١) الأحكام (١/ ٢٦١).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب) ومظنن به في (د).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٣٤ إلى ٢٣٧) وسنن أبي داود (٢/ ٤٨ إلى ٥٢).