شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

[باب القول في الغسل]

صفحة 332 - الجزء 1

  محمد بن عثمان النقاش، قال: حدثنا الناصر للحق #، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، قال: حدثنا حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي #(⁣١) قال: (أصيبت إحدى زنديَّ⁣(⁣٢) مع رسول الله ÷ فجبرت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع بالوضوء؟ قال: «امسح على الجبائر»، قال: قلت: فالجنابة؟ قال: «كذلك فافعل»⁣(⁣٣) فقد نص ÷ على صحة ما اخترناه في هذا الباب.

  وكان أبو العباس الحسني | يتأول ذلك على العظام المجبورة، وهذا التأويل بعيد جداً من وجهين:

  أحدهما: أنه لا يمكن الوصول إلى المسح عليها إلا بحل ما عليها، وذلك يؤدي إلى الضرر العظيم وإفساد العضو، ومن المعلوم أن النبي ÷ لم يأمره⁣(⁣٤) به.

  والثاني: أن الجبائر إذا أطلقت حملت على ما على العضو من الخشب ونحوه، وقول النبي ÷ يجب أن يحمل على ما يقتضيه إطلاقه.

مسألة: [في غسل المحترق ومن أصابه الجدري]

  قال: ومن احترق أو أصابه جدري ولم يخش من الاغتسال عنتاً اغتسل، وإن خشي من الدلك ولم يخش من صب الماء عنتاً اقتصر على ما لم يخش دون ما يخشى، وإن كان جدريه قد تفقأ أو تنفط جسده من الاحتراق وخشي من صب الماء اجتزأ بالتيمم.

  وكل ذلك منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٥).


(١) في (ب، ج): $.

(٢) بتشديد المثناة التحتية، تثنية زند، وهو مفصل طرف الذراع في الكف. (سبل السلام).

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي # (٧٣)، وأمالي أحمد بن عيسى (١/ ٥٥).

(٤) في (أ): يأمر.

(٥) الأحكام (١/ ٦٩، ٧٠).