باب القول في ميراث ذوي الأرحام
  يراعوا القرب؛ لأن قربهما قرب واحد؛ لأن العمة أخت الأب، والخالة أخت الأم، فلو كانوا اعتبروا القرب لقالوا: إن المال بينهما نصفان(١)، ألا ترى أن الجدتين أم الأم وأم الأب لما روعي فيهما القرب جعل السدس بينهما نصفين لاستوائهما في القرب؟ فإذا بطل أن يكونوا راعوا القرب في العمة والخالة ثبت أنهم راعوا التنزيل، فأعطوا كل واحدة منهما نصيب من أدلت به، فثبت أن القول بالتنزيل إجماع القائلين من الصحابة بتوريث ذوي الأرحام.
  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال(٢): (ابنة الأخ بمنزلة الأخ، وابنة الأخت بمنزلة الأخت)(٣). وهذا هو التنبيه على القول بالتنزيل.
  وإن شئت القياس في العمة والخالة فقلت(٤): لما ثبت أن للعمة نصيب الأب وللخالة نصيب الأم بالإجماع وجب أن يكون لكل ذي رحم نصيب من يمت به إلى الميت قياساً على العمة والخالة؛ بعلة أنه ذو رحم. وأيضاً وجدنا ذوي الأرحام ليس لهم سهام مذكورة في كتاب ولا سنة، ولا هم يأخذون بالتعصيب، فوجب أن يكونوا آخذين بغيرهم الذين هم يدلون بهم إلى الميت، فوجب لهم نصيب من يدلون به.
مسألة: [في عمة وخالة]
  قال: ولو أن رجلاً مات وترك عمته وخالته كان للعمة الثلثان، وللخالة الثلث(٥).
  لأنه يرفع العمة إلى الأب فتعطى نصيبه، والخالة إلى الأم فتعطى نصيبها، فكأنه ترك أباه وأمه، وقد بينا(٦) أن هذا هو إجماع القائلين بتوريث ذوي
(١) في (هـ): نصفين.
(٢) في مجموع الإمام زيد بن علي @: أنه كان يجعل.
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٤٨).
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) الأحكام (٢/ ٢٧٤).
(٦) في (أ، ج): ثبت.