باب القول في أحكام الرهن وتوابعه
مسألة: [في عقد الرهن ثم أخْذ مال غير ما عقدا عليه أو زيادة رهن آخر]
  قال: ولو أن رجلاً رهن رجلاً جارية تساوي ألفاً على خمسمائة، ثم قال للمرتهن: زدني مائة أخرى لتكون رهناً على ستمائة، فأعطاه ذلك(١) ورضي به - كانت الأمة رهناً على ستمائة(٢).
  ولو أنه رهنه عبداً يساوي ألفاً على ستمائة، ثم أعطاه عبداً آخر يساوي ألفاً على أنه زيادة في الرهن فقبضه المرتهن على ذلك - كان العبد الثاني رهناً مع العبد الأول على ستمائة(٣).
  وتجوز الزيادة في الرهن عند الشافعي، والزيادة في الدين على قولين، وهي(٤) جائزة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
  ولا تجوز الزيادة في الدين في قول أبي حنيفة ومحمد.
  وقال أبو يوسف مثل قولنا: إن الزيادة في الرهن والدين جميعاً جائزة.
  والوجه في زيادة الرهن: أن الزيادة تلحق العقد حتى تصير كأنها كانت موجودة فيه ابتداء، كما أن من اشترى عبداً بألف ثم زاده البائع عبداً آخر دخل في العقد بحصة الألف من الثمن. ولا يجوز اعتبار الزيادة على حيالها كأنها رهن مبتدأ كما لا يجوز ذلك في البيع؛ لأن عقد البيع لا يجوز بالحصة(٥).
  وما بيناه يبطل قول من قال: إن الضمان إذا ثبت في الرهن الأول لم يجز أن يرتفع عنه ويتعلق بالرهن الثاني؛ لأنا قد بينا أنه لا يعتبر حال الرهن الثاني على حياله(٦) كأنه ابتداء وأوضحناه بالبيع.
(١) في (أ، ج): فأعطاه على ذلك.
(٢) المنتخب (٤١٩، ٤٢٠).
(٣) المنتخب (٤٢٧، ٤٢٨).
(٤) أي: الزيادة في الرهن.
(٥) «بالحصة» ساقط من (أ، ج).
(٦) في (أ، ب، ج، د): حاله.