شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في إمامة الصلاة

صفحة 578 - الجزء 1

  الفجر، فلما سلم قال: «أتقرأون خلفي؟» قلنا: نعم يا رسول الله، قال: «فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب»⁣(⁣١).

  [قلنا: هذا معارض بخبرنا، وما روى جابر بن عبدالله، عن النبي ÷ أنه قال: «من صلى صلاة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج، إلا خلف الإمام»، فاستثنى من الخداج صلاة من صلى خلف الإمام، فإذا تعارضا وجب الرجوع إلى ظاهر قول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ}⁣[الأعراف: ٢٠٤]، على أنا نحمله أن]⁣(⁣٢) المراد به في غير المجهور فيه؛ بدلالة سائر الأخبار والأدلة التي مضت.

  ويبين ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يحيى⁣(⁣٣) بن نصر، قال: حدثني يحيى بن سليمان⁣(⁣٤)، قال: حدثنا مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي ÷ أنه قال: «من صلى ركعة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا أن يكون وراء الإمام»⁣(⁣٥). فدل هذا من قوله ÷ على ما قلناه من تأويل حديث عبادة.

مسألة: [في جواز تتابع الجماعات في مسجد واحد]

  قال: ولا بأس أن يصلى في مسجد واحد جماعة بعد أخرى.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٦).

  وذلك لقوله ÷: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرادى بخمس وعشرين درجة»⁣(⁣٧)، وعمومه يقتضي تفضيل الجماعة على الأحوال كلها، إلا


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢١٥).

(٢) ما بين المعقوفين من (د).

(٣) الصواب: بحر بن نصر ويحيى بن سلام كما في شرح معاني الآثار للطحاوي. (كاشف مفيد).

(٤) الصواب: يحيى بن سلام، كما في شرح معاني الآثار.

(٥) شرح معاني الآثار (١/ ٢١٨) وفيه: إلا وراء الإمام.

(٦) الأحكام (١/ ١١٩).

(٧) أخرجه البخاري (١/ ١٣١) وابن ماجه (١/ ٢٥٩).