شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في استحقاق المبيع

صفحة 179 - الجزء 4

  المثل ومرة حين يأخذ الغلة، وذلك باطل، وذلك مبني على أنه⁣(⁣١) يحكم عليه بكراء المثل، وتكون الغلة له، وبه قال أبو حنيفة.

  قال: ولو أنه اشتراه مريضاً فأنفق عليه حتى برئ ثم استحق فإنه يقضى به للمستحق، ولم يرجع المشتري عليه بما أنفق على العبد⁣(⁣٢).

  وذلك أنه متبرع بما أنفق؛ لأنه لم ينفقه بإذن مولاه ولا بإذن الحاكم، ولا بحكم ولاية له، فأشبه سائر ما يتبرع به في أنه لا يرجع على صاحب العبد.

مسألة: [في استحقاق الثوب بعد قطعه قميصاً]

  قال: ولو أن رجلاً اشترى ثوباً فقطعه قميصاً ثم استحق قضي به لمستحقه، ولم يرجع بنقصان الثوب إلا على من غصبه إن كان المشتري لم يعلم أنه مغصوب⁣(⁣٣).

  اعلم أن المراد بهذا أن الضمان لا يتقرر آخراً إلا على الغاصب؛ [لأن المستحق يطالب المشتري بما نقص من ثوبه، لكنه إن طالبه به كان له الرجوع على الغاصب البائع]⁣(⁣٤)؛ لأنه مغرور، والمغرور يرجع بما يضمنه لغروره على الغار على ما نبينه بعد هذه المسألة في هذا الباب.

  فأما المستحق فله أن يطالب المشتري به؛ لأنه استهلك بعض ماله بالقطع، ومن استهلك مال غيره بغير إذنه فإنه يضمنه، سواء استهلكه عالماً أو جاهلاً، لا خلاف فيه؛ لأن الضمان لا يؤثر فيه العلم والجهل، وإنما يؤثر في المآثم.

  قال: فإن كان المشتري علم أنه مغصوب كان المستحق مخيراً بين أخذ قيمته صحيحاً وبين أخذه مقطوعاً، ورجع المشتري على البائع بالثمن دون ما سواه⁣(⁣٥).


(١) في (أ، ج، هـ): أن.

(٢) المنتخب (٣٧٠).

(٣) المنتخب (٣٦٧).

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج، هـ).

(٥) المنتخب (٣٦٧).