شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

صفحة 396 - الجزء 2

  عن جده، عن علي #(⁣١).

  ولا خلاف أن السعي بينهما سبعة، يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة.

مسألة: [في وقت قطع التلبية]

  قال: ولا يزال ملبياً إلى أول ما يرمي جمرة العقبة، وكذلك القارن لا يزال ملبياً إلى ذلك الوقت.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٢)، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.

  وقال مالك: تقطع يوم عرفة، وهو مذهب الإمامية.

  والأصل فيه: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن عكرمة، قال: وقفت مع الحسين بن علي $ فكان يهل حتى رمى جمرة العقبة، فقلت: يا أبا عبدالله، ما هذا؟ قال: كان أبي يفعل ذلك، وأخبرني أن النبي ÷ كان يفعل ذلك، ثم قال: فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته، فقال: صدق، أخبرني أخي الفضل بن العباس أن رسول الله ÷ لبى حتى انتهى إليها، وكان رديفه⁣(⁣٣).

  وأخبرنا المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا علي، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل: أن رسول الله ÷ لبى حتى رمى جمرة العقبة⁣(⁣٤).


(١) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٦٠).

(٢) الأحكام (١/ ٢٦١، ٢٦٥)، والمنتخب (٢٠٩، ٢١٢).

(٣) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٢٤) وفيه: حتى انتهى أولاها.

(٤) شرح معاني الآثار (٢/ ٢٢٤).