باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
  بالحج، وركب رسول الله ÷ وصلى بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة، والصبح، ثم مكث قليلاً ثم سار.
  وقلنا: يستحب لمن أتى منى ليلة(١) عرفة أن يعرس بها [ساعة](٢)، ويصلي الصبح(٣) لأن يكون قد صلى بها من الصلوات الخمس ما أمكنه إن لم يكن أمكنه أن يصليها بها أجمع، وهذه الجملة مما لا أعرف فيها خلافاً.
مسألة: [في الوقوف بعرفة]
  قال: ثم يتوجه إلى عرفة متمتعاً كان أو مفرداً أو قارناً، فإذا انتهى إليها نزل وأقام حتى يصلي الظهر والعصر بها إن شاء، وإن شاء صلى الظهر وارتحل إلى الموقف، وعرفة كلها موقف ما خلا بطن عرنة، ويستحب أن يدنوا من موقف النبي ÷ بين الجبال، فإذا وقف ذكر الله كثيراً، وسبحه وهلله، وصلى على رسوله ÷، ودعا لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات إلى أن تجب الشمس.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٤) في كتاب الحج، غير التخيير في الجمع بين الظهر والعصر فإنه منصوص عليه في كتاب الصلاة على سبيل العموم في ذكر الوقت، وقد مضى وجهه فيه، ولا خلاف في ذلك.
  وقلنا: إنه يرتحل إلى الموقف بعدما يصلي لأن النبي ÷ فعل ذلك، وعليه المسلمون إلى يومنا هذا.
  وقلنا: عرفة كلها موقف غير عرنة لما روي عن ابن عباس موقوفاً: «من وقف ببطن عرنة فلا حج له».
  واستحببنا له الدنو من موقف النبي ÷ تبركاً واقتداءً.
(١) في (أ): من ليلة.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب، د).
(٣) في (ب): ويصلي الصبح بها. وفي (د): ويصلي بها الصبح.
(٤) الأحكام (١/ ٢٣٧، ٢٣٨) والمنتخب (١٢٠).