شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الرضاع

صفحة 496 - الجزء 3

  علي #: (ائت جاريتك، فلا رضاع بعد فصال، وأنل زوجتك عقوبة ما صنعت) وفي بعض الأخبار: (أحسن أدب زوجتك) ولأنها قصدت ما ليس لها من الإضرار بزوجها.

مسألة: [في الزوجين تدعي امرأة إرضاعهما]

  قال: ولو أن امرأة قالت: أرضعت رجلاً وزوجته استحب له أن يفارقها احتياطاً، فإن قامت بذلك بينة بطل النكاح بينهما.

  نص في الأحكام⁣(⁣١) على هذه المسألة، وذكر فيها أن الاحتياط ما قلناه، لكنه لم يصرح أن النكاح لا يبطل إلا بقيام البينة بالإرضاع، إلا أن تنصيصه في الأحكام في غير هذا الموضع⁣(⁣٢) على أن شهادة المرأة الواحدة تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كالتصريح بما ذكرناه، وعلى هذا حصل المذهب أبو العباس الحسني ¥.

  ووجه الاحتياط فيه: ما روي عن النبي ÷: أن عقبة بن عامر حين ذكر له أن امرأة سوداء ذكرت أنها أرضعته وزوجته، وقال: أخشى أن يكون ذلك كذباً منها، قال له: «كيف به وقد قيل؟» فنبه بقوله ÷ أن الأولى أن يفارقها عند اعتراض الشبهة.

  فأما ما قلناه من أن النكاح يبطل بقيام البينة فهو ما ثبت في سائر ما يطلع عليه الرجال من حقوق الأموال والنكاح أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وأن شهادة النساء وحدهن لا تقبل إلا فيما لا يطلع عليه الرجال، فإذا ثبت ذلك وكان الرضاع مما يطلع عليه الرجال والنساء ثبت أنه لا يثبت إلا بما يثبت به سائر ما ذكرناه، [و] في [ذلك] صحة ما قلناه.


(١) الأحكام (١/ ٣٧٠).

(٢) في (أ): إلا أن تنصيصه في الأحكام لم يصرح في غير هذا الموضع.