شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السكنى

صفحة 494 - الجزء 4

مسألة: [فيمن أعار غيره أرضاً يبنيها ويسكنها بالبناء]

  قال: وإن قال له: ابنها واسكنها بالبناء فبناها ولم يسكنها ومات قضي على ورثة المدفوع إليه بنقض البناء، وكان النقض لهم، وإن كان بناها وسكنها قليلاً أو كثيراً ثم مات كان البناء لصاحب العرصة إن كان حياً، ولورثته إن كان ميتاً، وإن كان الدافع لم يشترط البناء كان النقض لورثة المدفوع إليه إذا طولبوا بتفريغ العرصة⁣(⁣١).

  قد مضى الكلام في وجوب تفريغ العرصة، فإذا كان قال للباني: اسكن بالبناء فرجع استحق⁣(⁣٢) عليه أجرة المثل؛ لأنه يجري مجرى الإجارة الفاسدة.

  وقوله: البناء لصاحب العرصة بما سكن الباني متأول على أنه يسلمه عن أجرة المثل إن كانت الأجرة بلغته على سبيل الصلح؛ ليكون ذلك على ما وقع العقد به، وإلا فلا وجه له سواه.


(١) المنتخب (٥٥١).

(٢) في (ب، د) ونسخة في (هـ): اسكن بالبناء فهو عمل يستحق عليه ... إلخ. وفي شرح القاضي زيد: اسكن بالبناء استحق أجرة المثل عليه.