باب القول في نكاح المماليك
  ويدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، قال: أخبرنا عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب: أن علياً # قال في المطلقة: (تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة)(١) وهذا يعم الحرة والأمة.
  وقد بينا تأويل ما روي عنه # من قوله: (وعدتها حيضتان)، فلا غرض في الإعادة.
  فإن قيل: كيف يسوغ لكم ذلك التأويل ومن مذهبكم بناء العام على الخاص؟
  قيل له: نحن نوجب ذلك إذا كان يؤدي إلى إسقاط الخاص، فأما إذا أمكن فيه التأويل فلا يجب ذلك فيه.
  ويدل القياس على ذلك؛ لأنها معتدة كالحرة؛ فوجب أن تكون عدتها كعدة الحرة.
  وسائر ما مضى من طريق الترجيح في النكاح والطلاق يتأتى في العدة، فلا غرض في إعادته، ولأنها إذا كانت حبلى فعدتها عدة الحرائر بالإجماع، فكذلك إذا لم تكن حبلى، والعلة أنها معتدة.
مسألة: [في ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت زوج]
  قال: وإذا كانت الأمة تحت الزوج ثم أعتقت كان لها الخيار: إن شاءت فسخت نفسها، وإن شاءت أقامت معه، سواء كان الزوج عبداً أو حراً.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٢)، ونص عليه القاسم # في
(١) وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (٦/ ٣١٥) بلفظ: أن علياً قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: تحل لزوجها ... إلخ.
(٢) الأحكام (١/ ٣٦١) والمنتخب (٣٧٧).