شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صلاة السفر والخوف

صفحة 643 - الجزء 1

  علي⁣(⁣١) #، على أن ما روي عن ابن عمر يجوز أن يكون أريد به أنه بقي بناحية أذربيجان يتنقل من موضع إلى موضع ستة أشهر، فلا تكون إقامته في موضع واحد، وكذلك ما روي عن أنس.

  فأما ما يدل على أن المواضع كلها العمران منها وغير العمران تستوي فيما ذكرناه - فهو أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها وردت بلفظ الإقامة والمقام، من غير استثناء موضع من موضع، فوجب أن تكون المواضع كلها على سواء.

  على أنه لا خلاف أن بعض الناس لو جعل موضعاً من البراري وطناً له أنه يلزمه الإتمام فيه، فبان أن فرض الإتمام يتعلق بالإقامة دون موضع الإقامة.

  ويمكن أن يقاس المقام فيه على المقام بمواضع العمران؛ والعلة أنه إقامة في مكان⁣(⁣٢) واحد.

مسألة: [في المسافر يخرج من وطنه ثم يمر به مجتازاً إلى غيره]

  قال: ولو أن مسافراً خرج من مدينته إلى بعض المواضع ثم رجع⁣(⁣٣) فمر بمدينته فعليه أن يتم إذا كانت المدينة وطنه، فإن كان قد انتقل عنها وصار وطنه في غيرها لم يتم.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٤).

  وقلنا: إن من رجع إلى مدينته يتم وإن كان مقامه فيها يسيراً إذا كانت هي وطنه لما روي عن ابن عباس ¥ قال: (فرض النبي ÷ في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين).


(١) في (ج): وقد روينا ما يذهب إليه علي #. وفي (د): وقد بينا ما يذهب إليه علي #.

(٢) في (د): موضع.

(٣) لفظ المنتخب: فإن المسافر خرج من مدينته إلى بعض البلاد ثم رجع فمر بمدينته نافذاً إلى غيرها، فبات فيها ليلة على أن يغدو منها في سفره ... إلخ.

(٤) المنتخب (١٠٨).