شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 551 - الجزء 1

  يحيى بن الحسين # على ما رواه محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى بن زيد، [عن محمد بن بكر]⁣(⁣١)، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: كان لرسول الله ÷ عود في الحائط حين كبر وضعف يعتمد عليه إذا قام يصلي⁣(⁣٢).

  على أن حال من ترك القيام أصلاً دون حال من اعتمد عند القيام على شيء، فإذا عذر في ترك القيام لضعفه كان في الاعتماد على شيء عند القيام للضعف أعذر.

مسألة: [في ذكر أفعال لا تجوز في الصلاة وأفعال لا بأس بها]

  قال: ولا يجوز للمصلي أن يقتل حية أو عقرباً في صلاته، ولا أن يرشد ضالاً، أو يشتغل عنها، ومن اضطر إلى شيء من ذلك استأنف صلاته.

  قال: ولا بأس أن يسوي الرجل رداءه في صلاته إذا وقع عن كتفيه.

  قال: ويكره له أن يضع يده على فيه عند التثاؤب، وأن يسوي الحصى بين يديه، إلا إذا خشي ألا يستوي موضع سجوده.

  وكل ذلك منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٣).

  والوجه في ذلك: أن الأفعال التي يفعلها المصلي مما ليست من الصلاة على ثلاثة أقسام:

  قسم منها أفعال كثيرة، وهي مبطلة للصلاة بالإجماع، كالأكل، والمشي إذا كثر.

  وقسم منها: أفعال يسيرة، وهي⁣(⁣٤) قسمان:

  قسم منه يفعل للصلاة، كنحو منع الثوب أن يسقط عن العورة أو عن


(١) ما بين المعقوفين من أمالي أحمد بن عيسى.

(٢) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ٢٠٤).

(٣) المنتخب (٩٦) وما بعدها.

(٤) في (ج): وهو.