شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن يقتل حدا

صفحة 288 - الجزء 5

مسألة: [فيمن حرم ما علم تحليله ضرورة أو حلل ما علم تحريمه ضرورة أو سب النبي ÷]

  قال: والقول فيمن استحل الخمر أو لحم الخنزير أو غيرهما مما يجري مجراهما أو سب النبي ÷ كالقول في المرتد⁣(⁣١).

  أما من استحل الخمر أو لحم الخنزير فإنه مرتد يلزم قتله، لا خلاف فيه بين المسلمين، وذلك أن تحريم هذين يعلم من دين النبي ÷ ضرورة، فكل من حرم ما عرف تحليله من دين النبي ÷ ضرورة، أو حلل ما عرف تحريمه من دينه ضرورة - يكون مكذباً له⁣(⁣٢)، والمكذب له كافر بإجماع المسلمين؛ فلذلك⁣(⁣٣) قلنا: إذا قال ذلك بعد الإسلام فهو مرتد يجب قتله.

  والمراد بقولنا: «أو ما يجري مجراهما» كل شيء عرف تحليله أو تحريمه ضرورة من دين النبي ÷، فالمنكر له مرتد.

  وأما من سب النبي ÷ فيجب قتله، ويكون مرتداً إذا سبه بعد الإسلام؛ لما روي عنه ÷: «من سبني فاقتلوه»⁣(⁣٤) وروي أن رجلاً كانت له أم ولد⁣(⁣٥) تشتم النبي ÷ فقتلها، فأهدر النبي ÷ دمها⁣(⁣٦)، فدل ذلك على أن شتمه يوجب الردة.

  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (من شتم نبياً قتلناه).

  وروي أن رجلاً اعترض أبا بكر فقال له أبو برزة⁣(⁣٧): دعني أضرب عنقه يا خليفة


(١) الأحكام (٢/ ٢١١).

(٢) «له» ساقط من (أ، ب، ج، د).

(٣) في (أ، ب، ج، د): فكذلك.

(٤) أخرجه في أمالي أحمد بن عيسى (٤/ ٢٠٧).

(٥) في المخطوطات: كانت له أم تشتم.

(٦) أخرجه أبو داود (٣/ ١٣٢، ١٣٣).

(٧) في (أ، ب، ج، د): أبو بردة. وهو تصحيف.