شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأضاحي

صفحة 439 - الجزء 6

  قيل له: لأنه قد ثبت عندنا أن الجزور تجزئ عن عشرة، والبقرة تجزئ عن سبعة، وذلك لتفاوت ما بينهما في اللحم والثمن، وفي الدية، فكان ذلك التفاوت موجباً أن يكون بينهما ثلاثة أنفس، ثم وجدنا التفاوت الذي بين البقرة والشاة في اللحم وفي الثمن وفي الدية أعظم من التفاوت الذي بين الجزور والبقرة، فقلنا: يجب أن يكون التفاوت الذي بين البقرة والشاة في عدد من يجزئان عنه أزيد من التفاوت الذي بين الجزور والبقرة، وأقل الزيادة واحد، فقلنا: يجب أن يكون بينهما أربعة، [وإذا جعلها التفاوت أربعة]⁣(⁣١) كان الباقي ثلاثة؛ لأن البقرة تجزئ عن سبعة، فقال: الشاة تجزئ عن ثلاثة.

  وما قال في المنتخب: «إن ذلك إذا كانوا من أهل بيت واحد» فبعيد، والصحيح أن ذلك جائز سواء كانوا من أهل بيت واحد أو لم يكونوا؛ لأن الأخبار الواردة في هذا جاءت مطلقة؛ ولأن النبي ÷ قال: «هذا عني وعن أمتي»، وهم أهل بيوت مختلفة.

  وقوله: «وأن تكون عن واحد أحب إلي» فلأنه أكثر في القربة، فيجب أن يكون أعظم للأجر.

  والأولى عندي أن تكون الشاة عن واحد؛ لأني لا أعرف قبل القاسم من قال: إنها تجزي عن أكثر من واحد، فإن كانت المسألة مما يسوغ الاجتهاد فيها فما ذكرناه قريب، والله أعلم.

مسألة: [في أيام ذبح الأضحية]

  قال: والأضحية جائزة يوم النحر ويومين بعده⁣(⁣٢).

  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

  وقال الشافعي: يوم النحر وثلاثة بعده.


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٢) الأحكام (١/ ٢٩٣) عن القاسم #.