باب القول في اللعان
مسألة: [في اجتماع المتلاعنين بعد اللعان وتفريق الحاكم بينهما]
  قال: ولا يجتمعان(١) بعد ذلك أبداً. وقال في المنتخب: إلا أن يكذب الزوج نفسه ويظهر التوبة فيقام(٢) عليه الحد فحينئذٍ يجوز لهما أن يجتمعا بتزويج جديد، وألحق(٣) الولد به.
  ما ذكرناه من أنهما لا يجتمعان أبداً منصوص عليه في الأحكام(٤)، وما ذكرناه بعد ذلك منصوص عليه في المنتخب(٥)، وكان(٦) أبو العباس الحسني | يجعل الروايتين رواية واحدة، ويقول: إنهما لا يجتمعان أبداً، ويحمل ما في المنتخب على أن المراد به إذا فرق الحاكم قبل لعان المرأة على وجه الخطأ، ذكر ذلك في النصوص، وذلك بعيد؛ لأن يحيى # علق في المنتخب جواز تزوجها(٧) به بأن يتوب ويكذب نفسه، وشرط ذلك في إثبات النسب أيضاً، ولو كان ذلك خطأ من الحاكم في التفريق لم يكن لذلك التفريق حكم، وإن جعل له حكم(٨) لم يجب أن يراعى لتزوجه(٩) بها ما راعى إذا(١٠) لم يجعله واقعاً على لعان صحيح.
  على أنه لا فرق بينه وبين من جعل الروايتين رواية واحدة وحمل ما في الأحكام على ما في المنتخب؛ بأن قال: تقدير الكلام أنهما لا يجتمعان أبداً إلا أن
(١) في (أ): ولا يجتمعا. وفي (ج، د): ولم يجتمعا.
(٢) في (د): ويقام.
(٣) في (د): ويلحق.
(٤) الأحكام (١/ ٤١٩).
(٥) المنتخب (٢٨٨).
(٦) في (د): فكان.
(٧) في (أ، د): تزويجها.
(٨) في (أ): حكماً.
(٩) في (ج): لتزويجه.
(١٠) في نسخة في (د): إذ.