شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اللعان

صفحة 429 - الجزء 3

مسألة: [في اجتماع المتلاعنين بعد اللعان وتفريق الحاكم بينهما]

  قال: ولا يجتمعان⁣(⁣١) بعد ذلك أبداً. وقال في المنتخب: إلا أن يكذب الزوج نفسه ويظهر التوبة فيقام⁣(⁣٢) عليه الحد فحينئذٍ يجوز لهما أن يجتمعا بتزويج جديد، وألحق⁣(⁣٣) الولد به.

  ما ذكرناه من أنهما لا يجتمعان أبداً منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٤)، وما ذكرناه بعد ذلك منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٥)، وكان⁣(⁣٦) أبو العباس الحسني | يجعل الروايتين رواية واحدة، ويقول: إنهما لا يجتمعان أبداً، ويحمل ما في المنتخب على أن المراد به إذا فرق الحاكم قبل لعان المرأة على وجه الخطأ، ذكر ذلك في النصوص، وذلك بعيد؛ لأن يحيى # علق في المنتخب جواز تزوجها⁣(⁣٧) به بأن يتوب ويكذب نفسه، وشرط ذلك في إثبات النسب أيضاً، ولو كان ذلك خطأ من الحاكم في التفريق لم يكن لذلك التفريق حكم، وإن جعل له حكم⁣(⁣٨) لم يجب أن يراعى لتزوجه⁣(⁣٩) بها ما راعى إذا⁣(⁣١٠) لم يجعله واقعاً على لعان صحيح.

  على أنه لا فرق بينه وبين من جعل الروايتين رواية واحدة وحمل ما في الأحكام على ما في المنتخب؛ بأن قال: تقدير الكلام أنهما لا يجتمعان أبداً إلا أن


(١) في (أ): ولا يجتمعا. وفي (ج، د): ولم يجتمعا.

(٢) في (د): ويقام.

(٣) في (د): ويلحق.

(٤) الأحكام (١/ ٤١٩).

(٥) المنتخب (٢٨٨).

(٦) في (د): فكان.

(٧) في (أ، د): تزويجها.

(٨) في (أ): حكماً.

(٩) في (ج): لتزويجه.

(١٠) في نسخة في (د): إذ.