شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من النكاح

صفحة 95 - الجزء 3

  ويؤيد ذلك قول الله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِے اِ۬لدِّينِۖ}⁣[البقرة: ٢٥٦] فمنع من كل إكراه.

  فأما البكر الصغيرة فلا خلاف أن الأب إذا زوجها لم يكن لها الخيار، فكذلك الثيب الصغيرة، والعلة الصغر، وقد ثبت أن اعتبار الصغر أولى من اعتبار الثيوبة. على أنه لا خلاف بيننا وبينهم في الثيب الصغيرة إذا كانت ذات عاهة أن أباها يزوجها، فكذلك إن لم تكن ذات عاهة، والمعنى الصغر.

  على أنه إذا ثبت أن البكر البالغة لا يزوجها أبوها إلا بإذنها ثبت أن البكارة ليست علة في جواز العقد عليها، وأن العلة هي الصغر، فثبت ما ذهبنا إليه في الثيب الصغيرة.

  وقلنا: إن الصغير في هذا المعنى كالصغيرة لأن ولاية الأب عليهما على حد واحد.

  وقال في المنتخب: إن المهر يلزم الأب.

  وقلنا: ذلك بشرط الضمان تخريجاً؛ لأنه شبيه بالجناية، والجناية لا تثبت إلا بالفعل من الجاني يختصها، فقلنا: إن الضمان أيضاً لا يثبت إلا بفعل له يختصه، ولا خلاف أنه يلزمه مع الضمان.

مسألة: [في أن الرجل إذا فجر بامرأة لم يكن له أين يتزوجها إلا بعد أن يتوبا]

  وإذا فجر الرجل بامرأة لم يكن له أن يتزوجها إلا بعد أن يتوبا، فإن تابا جاز نكاحهما.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١)، وأبو العباس الحسني ¥ خرَّج المنع على الكراهة والتأثيم دون فساد العقد، ذكر ذلك في النصوص، واعتمد تأويل القاسم ويحيى & في⁣(⁣٢) قوله سبحانه: {اَ۬لزَّانِے لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ


(١) الأحكام (١/ ٣٢٣).

(٢) «في» ساقطة من (د).