باب القول في القصاص
  اعتبار مراضاة القاتل، فدل ذلك على أن سقوط القود يوجب العدول إلى الدية، ويبين ذلك أن الآمة والجائفة لما لم يصح فيهما القود كان الواجب هو الدية، وكذلك إذا قتل الأب ابنه، وعلى مذهبنا إذا قتل المسلم الكافر، والحر العبد.
  فأما الصلح بما قل أو كثر فلا خلاف في صحته بين المسلمين، عن عمد وقع أو خطأ، وقد دل على ذلك في العمد ما روي: «إما أن يقتل وإما أن يفادي» والمراد به الصلح. وأمر التغليظ عندنا أيضاً محمول على التراضي والمصالحة.
مسألة: [في تقديم قصاص الأطراف على النفس]
  قال: ولو أن رجلاً فقأ عين واحد وقطع يد آخر أو رجله(١) وجدع أنف آخر ثم قتل رجلاً اقتص منه لكل واحد من هؤلاء، ثم أقيد بالمقتول(٢).
  وذلك أنه جنى على كل واحد منهم جناية يجب(٣) فيها القصاص، فوجب أن يقتص منه لكل واحد منهم(٤)، ثم وجب أن يقاد منه للأخير الذي قتله؛ ليكون قد استوفي لكل ذي(٥) حق حقه من القصاص؛ إذ هو واجب، وليس فيه ما يمنع فعله حكماً ولا تعذراً.
مسألة: [في عفو بعض أولياء الدم عن القاتل العامد]
  قال: ولو أن رجلاً قتل رجلاً عمداً ثم عفا عنه بعض أولياء الدم سقط عنه القتل وطولب بالدية كملاً، وإن(٦) كان الذي عفا عنه أسقط عنه نصيبه من الدية سقط، وطالبه الباقون بحصصهم من الدية(٧).
(١) في (هـ): ورجله.
(٢) الأحكام (٢/ ٢٣٤).
(٣) في (أ، ج): وجب.
(٤) «لكل واحد منهم» ساقط من (ب، د). و «منهم» ساقط من (هـ).
(٥) «ذي» ساقط من (ب، د). وفي (هـ): استوفى كل ذي حق.
(٦) في (ب، د، هـ): فإن.
(٧) الأحكام (٢/ ٢٣٠، ٢١٥) والمنتخب (٥٩٧).