شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نفقة الزوجات

صفحة 457 - الجزء 3

  على أنها إذا وجبت للحامل فيجب أن تجب للحائل قياساً عليها، والعلة أنها معتدة من وفاة فوجب⁣(⁣١) أن تكون نفقتها من جملة الميراث.

  ولا خلاف أنها لو كانت مطلقة طلاقاً رجعياً لوجبت النفقة لها، فكذلك إذا توفي عنها زوجها، والمعنى⁣(⁣٢) [أنها معتدة عن نكاح، أو محبوسة بحرمة النكاح. ويؤيد هذه العلة أنها]⁣(⁣٣) إذا كانت متزوجة تجب لها النفقة بهذه العلة، ومتى زالت زال الحكم.

  فإن قيل: فإن الرجل إذا مات انقطعت حقوقه عن ماله، فلا يجوز أن يتجدد ذلك بوجوب حق.

  قيل له: يجوز أن يتجدد ذلك إذا كان السبب متقدماً، كما يتجدد وجوب الكفن والوصايا للأسباب التي تتقدم.

مسألة: [في نفقة من أسلم زوجها ولم تسلم أو العكس]

  قال: وإذا أسلم الكافر ولم تسلم امرأته فلا نفقة لها، فإن أسلمت هي ولم يسلم الزوج فلها النفقة ما دامت في العدة.

  وهذا منصوص عليه في كتاب النفقات من الأحكام⁣(⁣٤).

  ووجهه: أن الكافر إذا أسلم ولم تسلم امرأته فهي في حكم الناشزة؛ لأنها بإقامتها على الكفر ممتنعة من زوجها بمعصية، ألا ترى أنها لو أسلمت لحلت لزوجها؟ فإذا ثبت أن إقامتها على الكفر امتناع عن الزوج بمعصية وجب أن تسقط نفقتها؛ دليله الناشزة.


(١) في (ج): فيجب. وفيها: «فوجب» نسخة.

(٢) في (د): والعلة. وفيها: «والمعنى» نسخة.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٤) الأحكام (١/ ٤٣٥).