شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نواقض الوضوء

صفحة 285 - الجزء 1

  بالقيح؛ ولأن أحداً لم يفصل بين الدم والقيح في إيجاب نقض الطهارة، فإذا ثبت ذلك ثبت في القيح.

  وحكي عن قوم أنهم سووا⁣(⁣١) بين قليل القيء وبين كثيره في نقض الطهارة، ويحجهم قول النبي ÷ فيما ينقض الوضوء: «وقيء ذارع»، فأوجب نقض الطهارة من القيء بشرط أن يكون ذارعاً، ولا خلاف في أن الجشاء لا يفسد الوضوء، فنقيس عليه يسير القيء بعلة أنه قيء لم يملأ الفم.

مسألة: [في أن النوم المزيل للعقل ينقض الطهارة على أي حال كان]

  وينقض الطهارة النوم المزيل للعقل على أي حال كان.

  وقد نص عليه في الأحكام⁣(⁣٢)، وهو مذهب سائر أهل البيت $، ويمكن أن يستدل عليه بإجماعهم على ما نذهب إليه من القول بأن إجماعهم حجة.

  ويدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني |، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الربيع⁣(⁣٣) القطان، قال: حدثنا موسى بن عمر بن علي الجرجاني، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: حدثنا شعبة⁣(⁣٤)، عن الوَضَيْن بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبدالرحمن بن عائذ الأزدي، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «إن العين وكاء الاست - أو السه - فإذا نامت العين استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ».

  فهذا الخبر قد اقتضى وجوب الوضوء على كل من نام من غير استثناء حال من الأحوال؛ فأما من ثقلت عينه من النعاس ولم يزل عقله فإما أن نخصه بالإجماع، أو نقول: إنه لا يقال لمن كان كذلك: نائم على الإطلاق إلا توسعاً.


(١) في (ب): يسوون. وفي (د): ساووا.

(٢) الأحكام (١/ ٦١).

(٣) في (أ): الحسين بن علي بن أبي الربيع.

(٤) في شرح الأحكام: عن بقية، وكذلك في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه ومسند أحمد.