شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوكالة

صفحة 280 - الجزء 6

  الموكل، وكان⁣(⁣١) هذا ضرراً على الوكيل؛ لأنه يشتري ما لا يريد شراءه لنفسه، ولا يمكنه الاحتراز من ذلك. وكذلك يدخل الضرر على من عامله؛ لأنه لو اشترى منه داراً هو وكيل ببيعها وسلمها وسكنها المشتري كنا نلزمه كراء المثل لو أبطلنا بيعه، وهذا ضرر يدخل عليه.

مسألة: [فيما فعله الوكيل بعد أن بلغه العزل]

  قال: فإن بلغه العزل من جهة رجلين أو رجل واحد فلم يقبله وأمضى ما وكل به كان ذلك مردوداً⁣(⁣٢).

  قال أبو حنيفة: إن بلغه من جهة رجلين أو رجل عدل كان معزولاً. فاشترط أن يكون للمخبر أحد وصفي الشهادة: إما العدد، وإما العدالة. قال أبو يوسف ومحمد: إذا بلغه خبر العزل من أي مخبر كان صار معزولاً بعد أن يكون الخبر صدقاً. وقول أصحابنا إلى قول أبي يوسف ومحمد أقرب؛ لأنهم لم يشترطوا العدالة في الواحد.

  والأصل فيه أنه يجب أن يجري مجرى أخبار المعاملات.

  والأقرب عندي - والله أعلم - أنه يراعي فيه غالب الظن، فمتى أخبره مخبر⁣(⁣٣) يغلب على ظنه صدقه صار معزولاً. والخلاف في خبر الشفعة على هذا الوجه أيضاً.

  ولم يكن غرض يحيى # حين قال: رجل أو رجلان تحقيق ذلك في العدد؛ لأنه إذا جاز حصول العزل بقول واحد فقد علم أن ذكر الرجلين ليس على القصد إلى العدد، وإنما هو تنبيه على أن الخبر إذا بلغه صار معزولاً من أي وجه بلغه.


(١) في (أ، ج): وإن كان. وفي (ب، هـ): وكان هذا على ضرر الوكيل. وفي هامش (ب): لعله مقدم مؤخر.

(٢) المنتخب (٥٨٠).

(٣) في (أ، ج): بخبر.