باب القول في الملابس
  قال: وإن لبسته المرأة مع زوجها في الخلوة لم يكره(١).
  وذلك أنه لا يجب لكل واحد من الزوجين أن يستر عورته مجانبة عن صاحبه، ولا خلاف في ذلك.
مسألة: [في كشف العورة لدخول الحمام]
  قال: ولا ينبغي لأحد أن يكشف عورته لدخول الماء أو الحمام، ويكره لمن كان وحده، ويحرم على من كان معه غيره(٢).
  وهذا مما لا خلاف فيه، والأصل فيه ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «نهيت أن أمشي وأنا عريان»، ولأن ستر العورة واجب إلا على ما بيناه، وقد روي كراهة دخول الماء متكشفاً، وروي: «للماء سكان»(٣)، يعني به - والله أعلم - الملائكة والجن.
مسألة: [في جواز وصل المرأة شعرها بشعر المعز وتحريم وصله بشعر الناس]
  قال: ولا بأس للمرأة أن تصل شعرها بشعر المعز وصوف الضأن، فأما أن تصله بشعر الناس فلا يحل ذلك(٤).
  والأصل في ذلك أن شعر المعز وصوف الضأن جائز استعمالهما للرجال(٥) والنساء، وجائز لهم لبسهما والصلاة فيهما، فلم يكن وصلهما بالشعر إلا مثل سائر وجوه استعمالهما، ولا يجب أن يكره ذلك لأنه تزين، وذلك أن التزين للنساء مستحب غير مكروه. فأما شعر الناس فإن استعماله محرم، بدلالة ما روي
(١) الأحكام (٢/ ٣٢٥) ولفظه: فأما في الخلوة ومع أزواجهن فلا بأس بذلك لهن.
(٢) الأحكام (٢/ ٣٢٢).
(٣) روى ابن عدي في الكامل (٩/ ١٩) بإسناده عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «لا يدخل أحدكم الماء إلا بمئزر؛ فإن للماء عامراً».
(٤) الأحكام (٢/ ٣٢٣) والمنتخب (٢٣١).
(٥) في (أ): استعمال ذلك للرجال. وفي (ج): استعمال للرجال.