باب القول في المغصوب يزيد أو ينقص
صفحة 455
- الجزء 4
  يضمن زيادة الصنعة، فإن كان هو المستهلك له بفعله فقياس قول يحيى بن الحسين أنه يضمن جميع ذلك.
مسألة: [فيما على من غصب عبداً ثم أبق]
  قال: وكذلك إن أبق العبد ضمنه غاصبه إلى أن يقبضه صاحبه، ومتى قبضه صاحبه على أي وجه قبضه عالماً به أو غير عالم فقد خرج الغاصب من ضمانه. لأنه لا يجوز أن يكون عليه ضمان شيء هو في يد مالكه، فإن فر من يد المالك أو خرج عن يده بالغصب لم يضمن الغاصب الأول إلا بأن يغصبه ثانياً.
  كل ذلك يقتضيه ظاهر قول يحيى #، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ولا أحفظ فيه(١) خلافاً عن غيرهم.
(١) «فيه» ساقط من (ب، د). وفي (أ، ج): ولا أحفظ خلافه.