باب القول في زكاة المواشي
مسألة: [في أن العبرة في كون الماشية سائمة بسوم أكثر الحول]
  قال: والإبل السائمة وإن حمل عليها في السنة دفعات فهي سائمة إذا كانت ترعى أكثر السنة، فإن حمل عليها أكثر السنة وكان رعيها دون ذلك لم تلزمه الزكاة، إلا إذا كانت موقوفة للكراء أو التجارة فإن فيها إذا حال عليها الحول ربع عشر قيمتها.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(١).
  والوجه فيه: أنه لا إشكال في أن الإبل السائمة إذا حمل عليها يوماً أو يومين أو أياماً أنها تكون سائمة، فبان أن السوم مراعى فيه الأغلب، وأنه ليس كالعدد والحول؛ ألا ترى أنه لو انتقص من العدد واحد ومن الحول يوم لم تجب فيه الزكاة؟ وليس كذلك إذا حمل على السائمة يوماً أو يومين.
  وأيضاً فإن اسم السوم لا يزول عنه بأن يستعمل في بعض السنة، فوجب أن تلزمه الزكاة؛ لحصول الاسم.
  وما رواه زيد بن علي # أن النبي ÷ عفا عن الإبل العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر، فإذا رعت وجبت فيها الزكاة يوجب ما قلناه؛ لأنه علق وجوب الزكاة بالرعي، ولم يشترط حصوله السنة أجمع.
  فإن قيل: فهذا يوجب أن تلزم الزكاة وإن كان الرعي يوماً واحداً.
  قيل له: ذلك مخصوص بالإجماع؛ لأن كل من راعى السوم أبطل حكمه إذا كان يسيراً؛ ولأن سائر ما أوجب أن تكون الزكاة في السائمة اقتضى تخصيصه؛ لأن اسم السوم لا ينطلق بأن ترعى يوماً أو يومين.
  فأما إذا كان السوم نصف السنة والعمل نصف السنة فالأقرب أنه لا زكاة فيه؛ لأن حكم السوم يكون إذا غلب السوم، فأما إذا تساوى الاستعمال فلا حكم له.
(١) المنتخب (١٤٧).