شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم توقيه

صفحة 447 - الجزء 2

  وروى هناد نحوه عن محمد بن الحنفية وإبراهيم والحسن والشعبي.

  وليس لقائل أن⁣(⁣١) يقول: إنه يؤدي إلى إضاعة المال، وقد نهي عنه؛ لأنه لا معنى لذلك مع ورود الأثر. على أنه لا خلاف أن من لم يجد النعلين يقطع الخفين ويلبسهما، فكان شق القميص مثل ذلك.

  وقلنا ذلك إن لبسه بعد اغتساله لإحرامه؛ لأنه إذا اغتسل ناوياً للإحرام يحصل محرماً؛ لأنا قد بينا فيما مضى أن عقد الإحرام لا يفتقر إلى اللفظ، وإنما ينعقد بالنية إذا ضامت فعلاً يختص الإحرام، كالاغتسال أو تقليد البدن ونحوهما.

  وأوجبنا الدم على من لبس الثوب متعمداً لأنه لا خلاف في ذلك إذا لبس ثوباً، فكذلك⁣(⁣٢) إذا لبس دونه، فأما الناسي فلم نوجب عليه شيئاً - وهو قول الشافعي، خلافاً لأبي حنيفة - لأن النبي ÷ لما لبس الثوب ناسياً شقه وخرج منه، ولم يرو أنه فدى. وكذلك رأى النبي ÷ أعرابياً محرماً عليه جبة فأمره بنزعها⁣(⁣٣)، ولم يأمره بالفدية.

مسألة: [في أن المحرم لا يحز من شعره بنفسه ولا بغيره]

  قال: ولا يجز من شعره بنفسه ولا بغيره.

  قال القاسم #: ولا بأس أن يجز من شعر الحلال.

  وقد نص في الأحكام⁣(⁣٤) على ما ذكرناه، وروى عن القاسم # فيه ما حكيناه عنه.

  أما جز شعر المحرم فلا خلاف في أنه لا يجوز، وجز المحرم شعر الحلال قد


(١) «أن» ساقطة من (ج).

(٢) في (ب): وكذلك.

(٣) أخرجه مسلم (٢/ ٨٣٦) والترمذي (٢/ ١٨٨).

(٤) الأحكام (١/ ٢٥٥).