شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كفارة اليمين

صفحة 142 - الجزء 5

  تخليص من ذكرنا من المؤوفين من الرق مثوبة عظيمة، فيجب أن يجزئ.

  فأما الكافر فإنه منع منه لأن من أصله ألا قربة في عتق الكافر، والكفارة تتعلق بالقربة.

  فأما في القتل فلا يجزئ عنده إلا صحيح بالغ مؤمن؛ لأن الله سبحانه غلظ الأمر فيه ولم يطلق الرقبة، بل اشترط فيها الإيمان، فوجب عنده أن تراعى سائر أوصافها، وليس بعد الإيمان إلا سلامة الأعضاء.

  واشترط البلوغ لأن الإيمان لا يتم حقيقة إلا مع البلوغ، وأيضاً كونه غير بالغ نقصة في السن، كما أن كونه غير مؤمن نقص في الدين، وكما أن كونه مؤوفاً نقص في الجسم، فلما وجب أن يراعى النقص والتمام في الدين وجب أن يراعى في الجسم والسن؛ لأنها أجمع من أعظم⁣(⁣١) صفاته.

  قال: والأفضل في الجميع أن يكون بالغاً صحيحاً مؤمناً⁣(⁣٢).

  لأن ذلك أعظم ثمناً، ولأنه لا خلاف فيه.

  وأما النذر فلا خلاف أنه بحسب ما أوجبه، إن أطلق فهو كما قلنا في كفارة اليمين والظهار، وإن نوى أمراً فله نيته.

مسألة: [في عتق ولد الزنا والمدبر والمكاتبة في الكفارات]

  قال: ولا بأس أن يعتق ولد الزنا في الكفارات كلها، ولا يجوز عتق المكاتبة ولا ولدها، ولا عتق أم الولد، وأكره عتق المدبر في القتل، ولا بأس به في الظهار واليمين⁣(⁣٣).

  ولد الزنا فليس يؤثر في شيء من أحواله، لا دينه ولا عمله ولا سنه ولا جسمه، فوجب أن يجزئ كما يجزئ من هو لرشدة.


(١) في (ب، د): من معظم. وفي (هـ): لأنها أجمع معظم.

(٢) الأحكام (٢/ ١٢٧).

(٣) الأحكام (٢/ ١٢٧، ١٢٨).