شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الرضاع

صفحة 485 - الجزء 3

  ألا يكون التكرير شرطاً فيه؛ دليله الجماع في تحريم الربائب، والعقد في تحريم أمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء، وليس يلزم عليه التحريم الواقع بالطلاق الثالث؛ لأنه غير متأبد، ولا يلزم عليه أيضاً تحريم اللعان، وأنه يتعلق بتكرير اللعان؛ لأن ليحيى # فيه روايتين: إحدى الروايتين: أن ذلك التحريم غير⁣(⁣١) مؤبد، يجوز ارتفاعه بإكذاب الزوج نفسه، والرواية الثانية: أنه مؤبد، وعلى هذه الرواية أيضاً لا يلزم؛ لأن تحريم اللعان عندنا لا يقع بنفس اللعان رواية واحدة، وإنما يقع بتفريق الحاكم. ويرجح قولنا أنه حاظر⁣(⁣٢)، وفيه احتياط⁣(⁣٣).

  واشترطنا أن يكون ذلك في الحولين لما سنذكره في المسألة التي تليها.

مسألة: [في الرضاع بعد الحولين]

  قال: فإن أرضع بعد استكمال الحولين لم يحرم.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٤)، وهو قول القاسم والناصر، والأظهر من قول عامة أهل البيت $، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: مدة ذلك ثلاثون شهراً. وحكى أبو الحسن الكرخي عن زفر أنه ما استغنى به عن التغذي بغيره وإن كان⁣(⁣٥) ثلاث سنين.

  والدليل على ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: {۞وَالْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِۖ}⁣[البقرة: ٢٣٣] فجعل تعالى رضاع⁣(⁣٦) الحولين⁣(⁣٧) تمام الرضاع، والمراد به أنه تمام شرعاً؛ إذ لا وجه له يصح حمله عليه غير ما ذكرناه، ولأنه لا يصح أن


(١) في (أ): التحريم فيه غير.

(٢) في (ج): حظر.

(٣) في (ج): الاحتياط.

(٤) الأحكام (١/ ٤٢٨) والمنتخب (٢٥٥).

(٥) في (أ): كانت.

(٦) في (د): برضاع.

(٧) في (أ): حولين.