شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المهور

صفحة 167 - الجزء 3

مسألة: [في الواجب لزوجة الذمي إذا أسلم أحدهما]

  قال⁣(⁣١): وإذا كان الذمي تحته ذمية فأيهما أسلم قبل صاحبه وقعت الفرقة، وللمرأة المهر كملاً إن كان الزوج دخل بها، أو نصف المهر إن لم يكن دخل بها.

  قد نص في الأحكام⁣(⁣٢) على ما ذكرناه من إيجاب المهر كملاً بعد الدخول أيهما أسلم قبل صاحبه، ونص فيه على أن الرجل إذا أسلم قبل الدخول ولم تسلم المرأة كان لها نصف المهر، وكنا سوينا بين ذلك وبين أن تكون المرأة هي التي أسلمت قبل الدخول وأقام الزوج على الذمية في إيجاب نصف المهر لها تخريجاً، ثم تأملنا أصول يحيى # أفضل تأمل، وراعينا ما حصله أبو العباس الحسني | في النصوص من مذهبه في هذا الباب - فكان الأولى التفرقة بين المسألتين، وألا يحكم للمرأة بشيء من المهر إن كانت هي التي أسلمت قبل الدخول، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة على الضد من ذلك في المسألتين.

  ووجه ما قلناه من أن المهر يجب كملاً إذا أسلم أيهما كان بعد الدخول - مع أنه مما لا أحفظ فيه خلافاً - أن الوطء قد وقع في نكاح صحيح، فوجب أن يحصل به استحقاق المهر كملاً، ولم يجب أن يبطل ما استحقته من ذلك بما طرأ على النكاح مما أوجب فسخه وارتفاعه.

  ويدل على ذلك قول النبي ÷: «فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها» فأوجب المهر بالدخول في النكاح.

  وروي عنه ÷ أنه لما لاعن بين عويمر العجلاني وبين زوجته قال عويمر: مالي مالي، يعني ما أعطاها من المهر، فقال ÷: «لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك


(١) «قال» ساقطة من (أ).

(٢) الأحكام (١/ ٣٢٤).