شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها

صفحة 491 - الجزء 1

  وذكره أيضاً في المنتخب⁣(⁣١)، وأكده حتى قال: ولا أحب الصلاة على اللبود وبسط الشعر والوبر.

  والوجه في ذلك: حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «جعلت لي الأرض مسجداً، وترابها طهوراً».

  فاستحب للإنسان أن يسجد ويصلي على ما جعله الله مسجداً من الأرض، ولا خلاف أن ما أنبتت الأرض في هذا الباب حكمه حكم الأرض، فلذلك قال: أو على ما أنبتت الأرض؛ فإذا ثبت أن ذلك مستحب كره العدول عنه إلى المسوح واللبود إذا لم يكن ضرورة؛ لأنه عدول عن المستحب في العبادة لا لغرض.

مسألة: [في كراهة الصلاة على البسط التي فيها تماثيل حيوانات]

  قال: وتكره الصلاة على البسط التي عليها تماثيل الحيوان.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٢).

  والوجه في ذلك ما ذكرناه في باب الاستقبال من الأخبار الواردة عن النبي ÷ في كراهة التماثيل، فلا طائل في إعادتها.


(١) المنتخب (٧٩، ٨٠).

(٢) المنتخب (٧٩).