باب القول في صدقة الفطر
  به في أداء الزكاة عن العبد إذا كان للتجارة دون العبد.
  قيل له: ليس الأمر على ما ذكرت، بل لا بد في الموضعين من اعتبار حال المؤدى عنه، وإن كان المؤدي الذي تلزمه معتبراً به؛ ألا ترى أن عبد التجارة يعتبر في قيمته النصاب والحول؛ وإذا كان(١) الاعتبار في مال التجارة بهما؛ لأن الزكاة فيه تتعلق بالنصاب والحول، فكذلك العبد المؤدى عنه زكاة الفطرة يجب أن يعتبر، فيراعى فيه الإسلام؛ لأن الإسلام هو المراعى في زكاة الفطر.
فصل: [في أنه يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته]
  الذي يقتضيه قول يحيى بن الحسين #: تلزم زكاة الفطر عن كل من كان له عيال: أن الرجل تلزمه زكاة الفطر عن زوجته.
  وحكى ذلك أبو العباس الحسني ¦ عنه في النصوص.
  والأصل فيه: حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «صدقة الفطر على الرجل المسلم يخرجها عن نفسه وعمن هو في عياله، صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً».
  وحديث جعفر عن أبيه قال: فرض رسول الله ÷ صدقة الفطر على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى ممن تمونون.
  وروي عن أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ÷ فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو شعير، على كل حر وعبد ممن تمونون.
  فدلت هذه الأخبار على أنها تلزم الرجل عن(٢) كل من يمونه ويكون في عياله، ولا شك أن الرجل يمون زوجته وتكون في عياله، فوجب أن يلزمه إخراجها عن امرأته.
  فإن قيل: فقد قال ÷: «على كل حر وعبد، ذكر وأنثى»، وألزمها
(١) في (أ): إذا كان. وفي (د): إذ كان.
(٢) في نسخة في (أ): على.