باب القول في المياه
مسألة: [في طهارة بول وزبل ما يؤكل لحمه]
  قال: وبول جميع ما يؤكل لحمه طاهر لا ينجس الماء به ولا الثوب، وما لم يؤكل لحمه فنجس بوله.
  وهذا قد نص عليه يحيى # في الأحكام والمنتخب(١) جميعاً، وقد نص عليه القاسم في مسائل النيروسي، ثم قال: إلا أن يَنْتَن أو يَقْذَر.
  وحكى لنا أبو العباس الحسني | عن القاسم # أنه قال: زِبل الدجاج والبط نجس.
  وذكر أبو العباس الحسني | أن محمد بن منصور روى عن القاسم تطهير بول ما يؤكل لحمه وزبله(٢).
  فأما قوله في مسائل النيروسي: إلا أن ينتن أو يقذر فإنه يدل على أنه لم يكن يراه طاهراً على الإطلاق، بل كان يخفف الأمر فيه إذا لم ينتن ويظهر أثر قذره، ويشدد إذا أنتن وظهر أثر قذره.
  وهذا قريب مما روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، فإنهما كانا يقولان: إن الثوب ينجس به إذا كان كثيراً فاحشاً.
  أو(٣) يكون الوجه لما ذهب إليه القاسم # أنه رأى ظواهر تقتضي نجاسته وظواهر تقتضي طهارته، فخفف الأمر فيه على وجه وغلظ على وجه.
  فأما مذهب يحيى بن الحسين # فهو ما حكيناه، وهو قول محمد بن الحسن.
  والذي يدل على ذلك: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني، قال أخبرنا علي بن الحسن البجلي، قال: حدثنا أبو يحيى محمد بن يحيى التَّسْتُري قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن عمر بن موسى بن وجيه، عن زيد بن علي، عن
(١) الأحكام (١/ ٦٧)، والمنتخب (٣٣).
(٢) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ٦٤).
(٣) في نخ: ويكون.