باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع
  وروى ابن أبي شيبة، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر: أن النبي ÷ قرأ بهما في ركعتي الطواف(١).
  وقلنا: أو بغيرهما من المفصل إذ لا خلاف في جوازه.
مسألة: [فيما يفعله الحاج بعد ركعتي الطواف]
  قال: ثم ينهض ويستقبل الكعبة ويدعو بما أحب، ثم يدخل زمزم إن أحب، ويشرب من مائها.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٢).
  وقلنا: يعود إلى الكعبة بعدهما؛ لما جاء في حديث زيد بن علي عن علي # قال: (يستلم الحجر حين يخرج إلى الصفا)(٣).
  وفيما روى ابن أبي شيبة عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، أن النبي ÷ رجع إلى الركن فاستلمه(٤).
  وقلنا يشرب من زمزم لأنه لا خلاف أنه يتبرك به، وأنه مستحب.
  وروي عن النبي ÷ أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لنزعت منها ذنوباً أو ذنوبين».
  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «ماء زمزم لما شرب له»(٥).
  وفي حديث جعفر عن أبيه عن جابر: أن رسول الله ÷ شرب منه.
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٤).
(٢) الأحكام (١/ ٢٥٩) والمنتخب (٢٠٨).
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٥٩)، ولفظه: فليصل ركعتين بأربع سجدات ثم ليسلم ثم ليتمسح بالحجر الأسود بعد التسليم حين يريد الخروج إلى الصفا والمروة.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٤، ٣٣٥).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٤).