شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

صفحة 394 - الجزء 2

  وروى ابن أبي شيبة، عن حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر: أن النبي ÷ قرأ بهما في ركعتي الطواف⁣(⁣١).

  وقلنا: أو بغيرهما من المفصل إذ لا خلاف في جوازه.

مسألة: [فيما يفعله الحاج بعد ركعتي الطواف]

  قال: ثم ينهض ويستقبل الكعبة ويدعو بما أحب، ثم يدخل زمزم إن أحب، ويشرب من مائها.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٢).

  وقلنا: يعود إلى الكعبة بعدهما؛ لما جاء في حديث زيد بن علي عن علي # قال: (يستلم الحجر حين يخرج إلى الصفا)⁣(⁣٣).

  وفيما روى ابن أبي شيبة عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، أن النبي ÷ رجع إلى الركن فاستلمه⁣(⁣٤).

  وقلنا يشرب من زمزم لأنه لا خلاف أنه يتبرك به، وأنه مستحب.

  وروي عن النبي ÷ أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لنزعت منها ذنوباً أو ذنوبين».

  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «ماء زمزم لما شرب له»⁣(⁣٥).

  وفي حديث جعفر عن أبيه عن جابر: أن رسول الله ÷ شرب منه.


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٤).

(٢) الأحكام (١/ ٢٥٩) والمنتخب (٢٠٨).

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٥٩)، ولفظه: فليصل ركعتين بأربع سجدات ثم ليسلم ثم ليتمسح بالحجر الأسود بعد التسليم حين يريد الخروج إلى الصفا والمروة.

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٤، ٣٣٥).

(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٤).