شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التيمم

صفحة 335 - الجزء 1

باب القول في التيمم

  يجب التيمم على من تعذر عليه الماء المطلق من حاضر أو مسافر في آخر وقت صلاة لزمته، فإن كانت صلاته ظهراً تحرى وقتاً يغلب عنده أن ما يبقى بعدها من الوقت قبل غروب الشمس لا يتسع لأكثر من صلاة العصر وتيممها، وإن كانت صلاته عصراً تحرى لها وقتاً يغلب عنده أن يصادف فراغه منها غروب الشمس، وكذلك يتحرى للمغرب والعشاء حتى يصادف فراغه من العشاء طلوع الفجر، ويتحرى للفجر حتى يصادف فراغه منها طلوع الشمس، وهذه جملة تشتمل على ثلاث مسائل:

  إحداها: أنه لا فرق بين الحاضر والمسافر في وجوب التيمم عليه.

  والثانية: أن التيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت.

  والثالثة: أن وقت الظهر والعصر ممتد إلى حين ما ذكرنا، وكذلك وقت المغرب والعشاء، وكذلك وقت الفجر⁣(⁣١).

  فأما المسألة الثالثة فإنها تختص كتاب الصلاة، ونحن إن شاء الله نذكرها إذا انتهينا إليه بشرحها.

  وما يختص هذا الموضع هذه المسألة الأولى والثانية، وكل ذلك منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢).

المسألة الأولى: [في أن من لم يجد الماء يتيمم سواء كان حاضراً أم مسافراً]

  الذي يدل على أن من لم يجد الماء تيمم حاضراً كان أو مسافراً: ما أخبرنا به محمد بن عثمان النقاش، قال: حدثنا الناصر #، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «جعلت لي الأرض مسجداً


(١) «وقت» ساقط من (ب، ج).

(٢) الأحكام (١/ ٧٥).