شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حد السارق

صفحة 269 - الجزء 5

  الإمام. على أنا قد بينا فيما سلف أن القطع لا يتعلق بالخصومة، فسقط هذا السؤال.

  فإن قيل: لو كان فيها صرة فسرقها سارق لم يقطع، فكذلك الكفن.

  قيل له: لأن القبر ليس بحرز لغير الميت وما عليه.

  فإن قيل: لو كان حرزاً لشيء لكان حرزاً لغيره.

  قيل له: هذا غير مسلم، والحرز يختلف بحسب أحوال المحرز به.

  وحكى أبو بكر الجصاص⁣(⁣١) مثل قولنا عن حماد بن أبي سليمان، وإبراهيم، والشعبي، ومسروق، وعمر بن عبدالعزيز، وعطاء⁣(⁣٢)، وابن أبي ليلى. قال أبو بكر: وروي⁣(⁣٣) مثل قول أبي حنيفة عن ابن عباس ومكحول.

  ويمكن أن يقال: كل شيء نهينا عن إضاعته فلا بد من إحرازه، وقد نهينا عن إضاعة جثة الميت، فلا بد من إحرازها، ولا حرز لها سوى القبر، فقلنا: إنه حرز.

مسألة: [في بيان الحرز الذي يجب القطع على من أخرج المسروق منه]

  قال: والحرز الذي يجب القطع على من أخرج السرقة منه هو الحظائر من الجدر⁣(⁣٤) أو القصب أو الجريد أو ما أشبه ذلك مما تغلق عليه الأبواب، وأقله ما يمنع من الدخول والخروج⁣(⁣٥).

  وقال في الأحكام⁣(⁣٦): والحرز فهو بيت الرجل ومراحه ومربده المحظر عليه.

  وما ذكرناه لا خلاف في أنه حرز. ويدخل في قوله: «الحرز بيت الرجل» بيت


(١) شرح مختصر الطحاوي (٦/ ٣٠٦).

(٢) «وعطاء» ساقط من (ب، د).

(٣) في (أ، ب، ج، د): «روي» بدون واو.

(٤) في (أ، ج): الجدار.

(٥) المنتخب (٦١٣).

(٦) الأحكام (٢/ ١٨٤).