باب القول في حد السارق
  الإمام. على أنا قد بينا فيما سلف أن القطع لا يتعلق بالخصومة، فسقط هذا السؤال.
  فإن قيل: لو كان فيها صرة فسرقها سارق لم يقطع، فكذلك الكفن.
  قيل له: لأن القبر ليس بحرز لغير الميت وما عليه.
  فإن قيل: لو كان حرزاً لشيء لكان حرزاً لغيره.
  قيل له: هذا غير مسلم، والحرز يختلف بحسب أحوال المحرز به.
  وحكى أبو بكر الجصاص(١) مثل قولنا عن حماد بن أبي سليمان، وإبراهيم، والشعبي، ومسروق، وعمر بن عبدالعزيز، وعطاء(٢)، وابن أبي ليلى. قال أبو بكر: وروي(٣) مثل قول أبي حنيفة عن ابن عباس ومكحول.
  ويمكن أن يقال: كل شيء نهينا عن إضاعته فلا بد من إحرازه، وقد نهينا عن إضاعة جثة الميت، فلا بد من إحرازها، ولا حرز لها سوى القبر، فقلنا: إنه حرز.
مسألة: [في بيان الحرز الذي يجب القطع على من أخرج المسروق منه]
  قال: والحرز الذي يجب القطع على من أخرج السرقة منه هو الحظائر من الجدر(٤) أو القصب أو الجريد أو ما أشبه ذلك مما تغلق عليه الأبواب، وأقله ما يمنع من الدخول والخروج(٥).
  وقال في الأحكام(٦): والحرز فهو بيت الرجل ومراحه ومربده المحظر عليه.
  وما ذكرناه لا خلاف في أنه حرز. ويدخل في قوله: «الحرز بيت الرجل» بيت
(١) شرح مختصر الطحاوي (٦/ ٣٠٦).
(٢) «وعطاء» ساقط من (ب، د).
(٣) في (أ، ب، ج، د): «روي» بدون واو.
(٤) في (أ، ج): الجدار.
(٥) المنتخب (٦١٣).
(٦) الأحكام (٢/ ١٨٤).