شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الأضاحي

صفحة 430 - الجزء 6

مسألة: [فيما لا يجزئ في الأضحية]

  قال: ولا تجزئ عمياء ولا عوراء ولا جدعاء، ولا مستأصلة القرن كسراً⁣(⁣١).

  أما العوراء والعمياء والجدعاء فلا خلاف في أنها لا تجزئ.

  والأصل فيه: الأخبار الواردة، منها: حديث البراء بن عازب، عن النبي ÷: «لا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تُنْقِي»⁣(⁣٢).

  وروي عن أمير المؤمنين علي # عن النبي ÷: «لا يضحى بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء، ولا عوراء»⁣(⁣٣).

  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال في الأضحية: (سليمة العينين والأذنين والقوائم، لا شرقاء، ولا خرقاء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، وأمرنا رسول الله ÷ أن نستشرف) وفي بعض الأخبار: (أن نستشرف العين والأذن، الثني من المعز، والجذع من الضأن، إذا كان سميناً [لا جرباء، و]⁣(⁣٤) لا جدعاء، ولا هرمة)⁣(⁣٥).

  فوردت الأخبار في العوراء، وكانت العمياء أسوأ حالاً منها، فلم يكن إشكال في أنها لا تجزئ. والشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة كلها من صفات الأذن، وقيل: الشرقاء الموسومة، وقيل: المثقوبة. والخرقاء قيل: المثقوبة، وقيل: المخرقة، وهما يتقاربان في المعنى. والمقابلة: ما قطع من أذنها من المقدم.


(١) الأحكام (٢/ ٣٠٦) والمنتخب (٢٢٥).

(٢) أخرجه النسائي (٧/ ٢١٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٦٨).

(*) «لا تنقي» أي: التي لا مخ لها لضعفها وهزالها. (نهاية ٥/ ١١١).

(٣) أخرجه النسائي (٧/ ٢١٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٦٩).

(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(*) في المجموع: لا خرقاء.

(٥) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧٠).