باب القول في صفة التطهر وما يوجبه
  وليس لأحد أن يقول: إن هذه زيادة على قوله تعالى: {فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ ...} الآية [المائدة: ٦]، والزيادة تقتضي النسخ؛ لأن عندنا أن الخبر يجب أن يكون كالمقترن بالآية، ومثله عندنا لا يوجب النسخ، فالسؤال عنا ساقط.
  ويدل على ذلك أيضاً: أن الوضوء عبادة تبطل بالحدث، فوجب(١) أن تبطل(٢) بترك الذكر متعمداً قياساً على الصلاة.
  ويجوز أن نقيسه أيضاً على الصلاة بعلة أنه عبادة ترجع إلى الشطر مع العذر في حال القدرة عليه.
  فإن قاسوه على الصوم بعلة أنه عبادة يصح المقام عليها والخروج منها بغير نطق، فيجب أن يصح جميعه بغير نطق - رجحنا علتنا بالاحتياط، وبأنها تفيد شرعاً، وبأنها مستندة إلى الظواهر.
مسألة: [في أن مسح الرقبة مع الرأس سنة وكذلك السواك عند كل طهور]
  قال: ومسح الرقبة مع الرأس سنة، وكذلك السواك عند كل طهور سنة، سيما بالغدوات.
  قد نص على جميع ذلك في الأحكام(٣)، واستدل للسواك بما روي أن النبي ÷ قال: «لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور»(٤)، وروي عنه # أنه قال: «السواك مطهرة للفم، ومرضاة للرب»(٥).
  وأخبرنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا الناصر #، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن
(١) في (ب، د): فيجب.
(٢) في (د): تفسد.
(٣) الأحكام (١/ ٦٠).
(٤) مجموع الإمام زيد بن علي # (٧٠) وأمالي أحمد بن عيسى (١/ ٢١)، وسنن البيهقي (١/ ٥٨).
(٥) أخرجه ابن ماجه (١/ ١٠٦) والنسائي في السنن الكبرى (١/ ٧٥).