شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ميراث ذوي الأرحام

صفحة 76 - الجزء 6

  لأنها أقرب إلى الميت، والكلام عليه في مثله قد مضى.

  قال: فإن ترك ابنة ابنة ابنة، وابنة عم كان المال لابنة العم، كأنه ترك ابنة ابنته وعمه⁣(⁣١).

  وبه قال أهل التنزيل، ووجهه ما مضى، وقول أبي حنيفة أن المال لابنة ابنة الابنة على ما بيناه من قوله في اعتبار القرب.

  قال: وإن ترك ابنة ابنة عم وابنة ابنة كان المال لابنة الابنة، كأنه ترك ابنة وابنة عم⁣(⁣٢).

  وهذا مما اتفق فيه قولنا وقول أبي حنيفة وإن اختلفنا في العلة؛ لأنه اعتبر القرب واعتبرنا التنزيل.

  قال: وإن ترك ابنة ابن أخت وابنة خال كان لابنة ابن الأخت النصف، ولابنة الخال الثلث، والباقي رد عليهما، فيكون المال بينهما على خمسة أسهم⁣(⁣٣).

  لأنك ترفع ابنة ابن الأخت إلى ابن الأخت، ثم ترفع ابن الأخت إلى الأخت، وترفع ابنة الخال إلى الخال، ثم ترفع الخال إلى الأم، فكأنه ترك أختاً وأماً، وهذا على قولنا في التنزيل، وقول أبي حنيفة أن المال لابنة ابن الأخت؛ لأنه أقرب إلى الميت على ما سلف القول فيه.

مسألة: [في ابنة ابنة وأخيها مع ابنة أخت وأخيها]

  قال: فإن ترك ابنة ابنة وأخاها ابن ابنة وابنة أخت وأخاها ابن أخت فلابنة الابنة وأخيها ابن الابنة النصف بينهما سواء لا يفضل الذكر على الأنثى، وما بقي - وهو النصف - لابنة الأخت وأخيها بينهما نصفان لا يفضل الذكر على الأنثى⁣(⁣٤).


(١) الأحكام (٢/ ٢٧٥).

(٢) الأحكام (٢/ ٢٧٥).

(٣) الأحكام (٢/ ٢٨٥).

(٤) الأحكام (٢/ ٢٨٥).