باب القول في الغنائم وقسمتها
  الرجل. وأيضاً الرجل آكد أمراً في استحقاق السهم من الفرس؛ بدلالة أن الفرس لو حضر دون الرجل لم يستحق، ولو حضر الرجل دون الفرس استحق، ولأن الرجال وإن كثروا استحقوا على مقدار عددهم، وليس كذلك الأفراس، فإذا ثبت ذلك لم يجز أن يكون ما تستحقه الفرس زائداً على ما يستحقه الرجل.
  فإن قيل: فيجب أن لا يتساويا على ما قلتم.
  قيل له: هو الواجب في القياس كما بينا، إلا أنا جعلنا له سهماً واحداً(١) للإجماع والأثر. على أن(٢) التساوي غير ممتنع والحال ما وصفنا(٣) وإن لم تصح الزيادة، ألا ترى أن من له ثمانون شاة يساوي في الزكاة من له أربعون شاة، ولا يجوز أن يلزمه أكثر مما يلزم من له ثمانون(٤) شاة، ويجوز أن يتساوى الأب والأم في الإرث، ولا يجوز أن يزاد نصيب الأم عندنا وعند من يخالفنا في هذه المسألة، ويجوز أن يستوي حال الإمام ومن ليس يصلح للإمامة في الشهادة، ولكن لا يجوز أن يكون من لا يصلح للإمامة آكد حالاً في الشهادة من الإمام، ونظائره كثيرة.
مسألة: [في الإسهام لأكثر من فرس]
  قال: ولا يسهم لأكثر من فرس واحد(٥).
  وروي عن أبي يوسف أنه يسهم لفرسين.
  ووجه قولنا: أن القياس يقتضي ألا يسهم للفرس بتة، فلما حصل الإجماع على أن الفرس الواحد يسهم له ووردت به الآثار جعلنا له سهماً، وبقينا ما زاد عليه على أصل القياس. وأيضاً لم يرو في شيء من الآثار أن النبي ÷ أسهم لأكثر من فرس واحد(٦) لأحد من الناس، ومن البعيد في العساكر العظيمة التي
(١) في (ب، د): زائداً.
(٢) «أن» ساقط من (أ، ج).
(٣) في (هـ): ذكرنا.
(٤) في (أ، ج): أربعون.
(٥) الأحكام (٢/ ٣٨٣، ٣٨٤).
(٦) ينظر.