شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في حمل الميت والصلاة عليه

صفحة 726 - الجزء 1

  وقلنا: إن الصبيان الأحرار يكونون بحيث يلون الرجال الأحرار لأنهم في الحكم أقرب إليهم من العبيد، فألحقناهم بهم؛ ألا ترى أنه يحكم لهم في الإسلام بأحكام⁣(⁣١) آبائهم، ولا يحكم للعبيد بأحكام مواليهم؟

مسألة: [في كيفية الصلاة على الجنازة إذا أتت أثناء صلاة الإمام على غيرها]

  وإذا وضعت الجنازة بين يدي الإمام فكبر عليها تكبيرة ثم أتت جنازة أخرى نواها مع الجنازة الأولى عند التكبيرة الثانية، وأتم التكبيرات ستاً، ثم كذلك إن قدمت جنازة بعد أخرى.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٢).

  قلنا ذلك ليحصل لكل جنازة خمس تكبيرات، والأصل فيه: ما روي أن النبي ÷ لما صلى على حمزة ¥ أتي بجنازة بعد جنازة من الشهداء فصلى عليهم، كان يكبر على كل واحدة وترفع وحمزة موضوع، حتى كبر عليه ¥ سبعين تكبيرة.

مسألة: [فيما يبدأ به إذا حضرت جنازة وصلاة مكتوبة]

  قال القاسم #: وإذا حضرت جنازة وصلاة مكتوبة بدأت بأيهما شئت، إلا إذا خفت فوات المكتوبة فإنك تبدأ بها.

  وهذا منصوص عليه في مسائل النيروسي.

  والوجه فيه أنهما⁣(⁣٣) واجبان جميعاً⁣(⁣٤) - أعني المكتوبة والصلاة على الجنازة - والوقت لهما، فيبدأ بأيهما شاء، كالصلاة والزكاة، فإذا خاف فوات المكتوبة لضيق وقتها وحب أن يبدأ بها، إذا لو لم يبدأ بها لفاتت، وصلاة الجنازة لا تفوت.


(١) في (ب): «بحكم آبائهم» وكذلك «بحكم مواليهم».

(٢) المنتخب (١٣٣).

(٣) في (أ): بأنهما.

(٤) في (ب، ج): جميعاً واجبان. وفي (د): جميعاً واجبتان.