شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في التفليس

صفحة 349 - الجزء 6

  فإن قيل: يكون غنياً بكسبه.

  قيل له: لا يصح عندنا ذلك؛ لأن المكتسب عندنا تحل له الصدقة؛ لأن النبي ÷ لما قال لمعاذ: «خذ من أغنيائهم» لم يدخل فيه المكتسب الذي لا مال له.

مسألة: [في عدم جواز حبس المديون بعد تبين إعساره]

  قال: ولا يجوز حبسه بعد بيان إعساره⁣(⁣١).

  وهذا مما قد مضى الكلام فيه؛ لأنا قد بينا أن الحبس لا يكون إلا للتهمة والمماطلة، فإذا بان إعساره فلم يحصل واحد منهما، فلا وجه لحبسه.


(١) الأحكام (٢/ ١٢٠).