شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية الدخول في الصوم

صفحة 248 - الجزء 2

مسألة: [في وقت الإفطار وعلامة غروب الشمس، وفيما يلزم به الصيام]

  قال: فأما وقت الإفطار فأن تغرب الشمس، ويعرف ذلك أن يظهر كوكب من كواكب الليل.

  قال: ويلزم الصيام بالإطاقة أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة، وإنما يكون مطيقاً إذا أطاق صيام ثلاثة أيام.

  وجميع ذلك منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  لا خلاف أن وقت الإفطار ووقت المغرب واحد، وقد مضى في باب المواقيت في ذكر وقت المغرب ما يغني عن إعادته.

  وعن النبي ÷ أنه قال: «إذا أقبل الليل من هاهنا - وأشار بإصبعه إلى المشرق - فقد أفطر الصائم»⁣(⁣٢).

  فنبه بذلك على أن حكم الظلام مراعى.

  ولا خلاف أن الصوم يجب بالبلوغ، وكذلك جميع الشرائع والعبادات.

  وخرج أبو العباس الحسني | قوله: ويلزم بالإطاقة، أنه لزوم التأديب والتعويد، لا على أنه فرض يلزمهم، وحكى ذلك عن محمد بن يحيى @، وذلك صحيح؛ لأنه حين لم يكلف سائر الشرائع والعبادات لم يجز أن يكلف الصوم.

  قال: أما الاحتلام فلا خلاف فيه أنه بلوغ.

  وأما خمس عشرة سنة فقد اختلف في أنها بلوغ أو ليس ببلوغ، وسيأتي القول فيه من بعد إن شاء الله تعالى.


(١) الأحكام (١/ ٢٢٤، ٢٤١).

(٢) أخرجه البخاري (٣/ ٣٦) بلفظ: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم».