باب القول في الغنائم وقسمتها
مسألة: [في السلب متى يكون للمشتركين في القتل ومتى يكون لأحدهما]
  قال: وإن قال الإمام قولاً مطلقاً: «من قتل فلاناً(١) فله سلبه» فقتله هو وغيره كان السلب بينهما(٢).
  وذلك أن الغرض في هذا أن يكون المشار إليه مقتولاً، ولا يختص بتحريض واحد بعينه.
  قال: فإن قال: احتل في قتل فلان، فإن قتلته فلك سلبه، فاستعان بغيره على قتله كان السلب له دون من استعان به(٣).
  وذلك أن السلب جعل له بشرط أن يحصل قتل فلان بسبب يكون من جهته، فإذا استعان هو بغيره فقد تم الشرط، فيجب أن يكون(٤) مستحقاً بالقتل.
  قال: وإذا قال الإمام: «من قتل قتيلاً فله سلبه» كان سلب كل قتيل لمن قتله.
  وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء، فلا وجه للاشتغال بذكر وجهه.
  قال: وإذا قال: «إن قتلت فلاناً فلك كذا وكذا درهماً» فقتله وجب على الإمام أن يعطيه ذلك من الغنيمة، فإن لم تكن غنيمة أعطاه من بيت المال.
  قال في الأحكام(٥): فإن لم يكن بيت مال أعطاه من الصدقات.
  وذلك مستقيم على أصله بأن يعطي من سهم السبيل، وذلك يجري مجرى أن يجعل السلب له.
  فإن قيل: السلب هو حق الغانمين، وهو أحدهم، فلا يمتنع أن تحصل(٦) له مزية بكونه له.
(١) في المخطوطات: قتيلاً. والمثبت من الأحكام.
(٢) الأحكام (٢/ ٣٩٥).
(٣) الأحكام (٢/ ٣٩٦).
(٤) لفظ شرح القاضي زيد: فوجب أن يستحق السلب.
(٥) الأحكام (٢/ ٣٩٦).
(٦) في (هـ): يجعل.