شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الغنائم وقسمتها

صفحة 568 - الجزء 6

مسألة: [في السلب متى يكون للمشتركين في القتل ومتى يكون لأحدهما]

  قال: وإن قال الإمام قولاً مطلقاً: «من قتل فلاناً⁣(⁣١) فله سلبه» فقتله هو وغيره كان السلب بينهما⁣(⁣٢).

  وذلك أن الغرض في هذا أن يكون المشار إليه مقتولاً، ولا يختص بتحريض واحد بعينه.

  قال: فإن قال: احتل في قتل فلان، فإن قتلته فلك سلبه، فاستعان بغيره على قتله كان السلب له دون من استعان به⁣(⁣٣).

  وذلك أن السلب جعل له بشرط أن يحصل قتل فلان بسبب يكون من جهته، فإذا استعان هو بغيره فقد تم الشرط، فيجب أن يكون⁣(⁣٤) مستحقاً بالقتل.

  قال: وإذا قال الإمام: «من قتل قتيلاً فله سلبه» كان سلب كل قتيل لمن قتله.

  وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء، فلا وجه للاشتغال بذكر وجهه.

  قال: وإذا قال: «إن قتلت فلاناً فلك كذا وكذا درهماً» فقتله وجب على الإمام أن يعطيه ذلك من الغنيمة، فإن لم تكن غنيمة أعطاه من بيت المال.

  قال في الأحكام⁣(⁣٥): فإن لم يكن بيت مال أعطاه من الصدقات.

  وذلك مستقيم على أصله بأن يعطي من سهم السبيل، وذلك يجري مجرى أن يجعل السلب له.

  فإن قيل: السلب هو حق الغانمين، وهو أحدهم، فلا يمتنع أن تحصل⁣(⁣٦) له مزية بكونه له.


(١) في المخطوطات: قتيلاً. والمثبت من الأحكام.

(٢) الأحكام (٢/ ٣٩٥).

(٣) الأحكام (٢/ ٣٩٦).

(٤) لفظ شرح القاضي زيد: فوجب أن يستحق السلب.

(٥) الأحكام (٢/ ٣٩٦).

(٦) في (هـ): يجعل.