شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في معاشرة الأزواج

صفحة 236 - الجزء 3

مسألة: [في نظر كل من الزوجين فرج الآخر وإتيان المرأة في قبلها من دبر]

  قال القاسم #: لا بأس لكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى فرج صاحبه.

  قال: ولا بأس للرجل أن يأتي المرأة في فرجها مقبلة ومدبرة.

  ما حكيناه أولاً عن القاسم # منصوص عليه في مسائل عبدالله بن الحسن.

  وما حكيناه عنه ثانياً منصوص عليه في مسائل النيروسي عنه.

  ووجه ما قلناه من أنه لا بأس لكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى فرج صاحبه أنه ضرب من المباشرة والإفضاء، قال الله تعالى: {فَاءَلْٰنَ بَٰشِرُوهُنَّ}⁣[البقرة: ١٧٨] وقال: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَيٰ بَعْضُكُمْ إِلَيٰ بَعْضٖ}⁣[النساء: ٢١] ولأنه أحد الاستمتاعين، فإذا أبيح له الأعلى فالأدنى أولى بذلك.

  وقلنا: إن للرجل أن يأتي أهله مقبلاً ومدبراً في الفرج لما قدمناه من الأخبار في هذا الباب.

  وأخبرنا بذلك أيضاً أبو الحسين البروجردي، قال: حدثنا أبو القاسم البغوي، قال: حدثنا علي بن جعد⁣(⁣١)، قال: أخبرنا سعيد بن محمد⁣(⁣٢) بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قالت اليهود: إذا أتى الرجل أهله باركة كان ولدها أحول، فأنزل الله تعالى: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٞ لَّكُمْ ...} الآية.

  ولأنه أيضاً من المباشرة والإفضاء على ما قلناه قبل هذا.

مسألة: [في كراهة التعري عند الجماع ومجامعة الرجل أهله وفي البيت غيرهما]

  قال: ويكره للرجل والمرأة ألا يكون عليهما عند المجامعة ما يسترهما من ثوب وغيره، وكذلك يكره للرجل أن يجامع أهله وفي البيت غيرهما.

  قال القاسم #: إلا أن يكون ذلك عند الضرورة فلا بأس إذا لم يفطن


(١) في (أ، د): جعدة.

(٢) كذا في المخطوطات، والصواب: أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر. كما في مسند علي بن الجعد (٢٥١) وأسباب النزول للواحدي (٧٨).