شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في شهادة النكاح

صفحة 132 - الجزء 3

مسألة: [في المرأة تدعي على زوجها الدخول بها]

  قال: وإذا ادعت المرأة على زوجها الدخول بها كانت عليها البينة، وعلى الزوج اليمين.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  ووجهه ما مضى في المسألة التي قبلها، فلا غرض في إعادته.


(١) هو في المنتخب (٢٤٢).