باب القول في شهادة النكاح
صفحة 132
- الجزء 3
مسألة: [في المرأة تدعي على زوجها الدخول بها]
  قال: وإذا ادعت المرأة على زوجها الدخول بها كانت عليها البينة، وعلى الزوج اليمين.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  ووجهه ما مضى في المسألة التي قبلها، فلا غرض في إعادته.
(١) هو في المنتخب (٢٤٢).